يقول : - وسأله رجل - عن رجل مات وترك ابنة أخت له، وترك موالي ، وله عندي ألف درهم، ولم يعلم بها أحدٌ، فجاءت ابنة أخته فرهنت عندي مصحفاً، فأعطيتها ثلاثين درهماً؟ فقال لي أبو عبد الله (علیه السلام) ، حين قلت له : علم بها أحدٌ؟ قلت: لا، قال: فأعطها إيّاها قطعة قطعة، ولا تُعلم أحداً ١ .
7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان عليُّ (علیه السلام) لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة، وإن لم يكونوا ممّن يجري لهم الميراث المفروض ، فكان يدفع مالَهُ إليهم ٢.
8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي ثابت٣، عن حنان، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : مات مولى لعليّ بن الحسين (علیه السلام)، فقال: انظروا هل تجدون له وارثاً؟ فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان، فاشتراهما من مال مولاه الميّت، ثمَّ دفع إليهما بقيّة المال ٤ .
9 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن أبي ثابت، عن حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور عن إسحاق قال : مات مولى لعليّ بن الحسين (علیه السلام)، قال: انظروا هل تجدون له وارثاً، فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميّت، ثمّ دفع إليهما بقيّة المال ٥.
عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي ثابت مثله٦ .
75 - باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
:
· /kafi/7/144/