Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٤٣

74 - باب میراث ذوي الأرحام مع الموالي

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن زرعة عن سماعة قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) : إنَّ عليّاً (علیه السلام) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته ١.

2 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) ٢ ، فدفع الميراث إلى الخالة، ولم يعط المولى ٣.

3 - محمّد بن يحيى ؛ وغيره عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن الجهم، عن حنان قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام): أيُّ شيء للموالي؟ فقال : ليس لهم من الميراث إلّا ما قال الله عزَّ وجلَّ ٤: (إلّا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً٥) .

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن أبي الحمراء قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : أيُّ شيء للموالي من الميراث؟ فقال : ليس لهم شيء إلّا الترباء، - يعني التراب- .

5 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : كان عليّ (علیه السلام) إذا مات مولى له وترك ذا قرابة، لم يأخذ من ميراثه شيئاً، ويقول :( أولوا الأرحام بعضُهم أولى ببعض) ٦.

6 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن التيميّ ، عن محمّد بن تسنيم الكاتب، عن عبد الرحمن بن عمرو، عن محمّد بن سنان، عن عَمْروِ الأزرق قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام)

(١)1- التهذيب 9 ، 31 - باب ميراث الموالي مع ذوي الأرحام ، ح .. الاستبصار 4 ، 102 - باب أنه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام ، ح 3 .
(٢)2- الأحزاب / 6.
(٣)3- التهذيب ،9 نفس الباب، ح4. الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 4 .
(٤)4- الأحزاب / 6 .
(٥)5- التهذيب 9 نفس الباب، ح 5.
(٦)6- التهذيب 9 نفس الباب، ح 2 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 2 .

:  · /kafi/7/143/