74 - باب میراث ذوي الأرحام مع الموالي
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن زرعة عن سماعة قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) : إنَّ عليّاً (علیه السلام) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته ١.
2 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) ٢ ، فدفع الميراث إلى الخالة، ولم يعط المولى ٣.
3 - محمّد بن يحيى ؛ وغيره عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن الجهم، عن حنان قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام): أيُّ شيء للموالي؟ فقال : ليس لهم من الميراث إلّا ما قال الله عزَّ وجلَّ ٤: (إلّا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً٥) .
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن أبي الحمراء قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : أيُّ شيء للموالي من الميراث؟ فقال : ليس لهم شيء إلّا الترباء، - يعني التراب- .
5 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : كان عليّ (علیه السلام) إذا مات مولى له وترك ذا قرابة، لم يأخذ من ميراثه شيئاً، ويقول :( أولوا الأرحام بعضُهم أولى ببعض) ٦.
6 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن التيميّ ، عن محمّد بن تسنيم الكاتب، عن عبد الرحمن بن عمرو، عن محمّد بن سنان، عن عَمْروِ الأزرق قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام)
:
· /kafi/7/143/