Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٤٠

ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال : لا ، لأنَّ لها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان أبوها هو الّذي زوجها قبل أن تُدرك؟ قال : يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية ١.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عبّاد بن كثير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل زوَّج ابناً له مدركاً من يتيمة في حِجره؟ قال : ترثه إن مات، ولا يرثها، لأنّ لها الخيار ، ولا خيار عليها ٢.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن عُبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الصبيّ يزوّج الصبيّة هل يتوارثان؟ قال : إذا كان أبواهما [هما] اللّذان زوّجاهما فنعم، قلت: أيجوز طلاق الأب؟ قال : لا ٣.

72 - باب ميراث المتزوجة المُدْرِكة ولم يدخل بها

1 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن رجل، عن عليّ بن الحسين (علیه السلام) في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها ؟ قال لها نصف الصداق، ولها الميراث، وعليها العدّة .

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل توفّي قبل أن يدخل بامرأته؟ فقال :

(١)1- التهذيب ،9 ، 42 - باب توارث الأزواج من الصبيان، ح 2 بتفاوت يسير. وأخرجه عنه، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال سألت أبا جعفر (علیه السلام) .
(٢)2- التهذيب 9 نفس الباب، ح 3 وفي ذيله : ولا خيار له عليها . يقول المحقق في الشرائع 34/4 : إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ورثها الزوج وورثته، وكذا لو زوج الصغيرين أبواهما أو جداهما لأبويهما، توارثا ولو زوجهما غير الأب أو الجد، كان العقد موقوفاً على رضاهما البلوغ والرشد، ولو مات أحدهما قبل ذلك بطل العقد ولا ميراث، وكذا لو بلغ أحدهما فرضي ثم مات الآخر قبل البلوغ، ولومات الذي رضي عزل نصيب الآخر من تركة الميت وتربص بالحي فإن بلغ وأنكر فقد بطل العقد ولا ميراث، وإن أجاز، صح وأحلف أنه لم يَدْعُهُ إلى الرضا الرغبة في الميراث، وكذلك راجع الجزء 279/2 .
(٣)3- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح ا بتفاوت يسير في المتن وتفاوت في بعض السند الفقيه 4، 154 - باب ميراث الصبيين يزوّجان ثم ...، ح1.

:  · /kafi/7/140/