ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال : لا ، لأنَّ لها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان أبوها هو الّذي زوجها قبل أن تُدرك؟ قال : يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية ١.
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عبّاد بن كثير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل زوَّج ابناً له مدركاً من يتيمة في حِجره؟ قال : ترثه إن مات، ولا يرثها، لأنّ لها الخيار ، ولا خيار عليها ٢.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن عُبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الصبيّ يزوّج الصبيّة هل يتوارثان؟ قال : إذا كان أبواهما [هما] اللّذان زوّجاهما فنعم، قلت: أيجوز طلاق الأب؟ قال : لا ٣.
72 - باب ميراث المتزوجة المُدْرِكة ولم يدخل بها
1 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن رجل، عن عليّ بن الحسين (علیه السلام) في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها ؟ قال لها نصف الصداق، ولها الميراث، وعليها العدّة .
2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل توفّي قبل أن يدخل بامرأته؟ فقال :
:
· /kafi/7/140/