Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٣٩

70 - باب نادر

1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل تزوَّج أربع نسوة في عقدة واحدة أو١ قال في مجلس واحد ومهورهنّ مختلفة؟ قال : جائز له ولهنّ ، قلت : ارأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان، فطلّق واحدة من الأربع، وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة، ثمَّ تزوَّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد إنقضاء عدَّة تلك المطلّقة، ثمَّ مات بعدما دخل بها ، كيف يقسّم ميراثه؟ قال : إن كان له ولدٌ، فإن للمرأة الّتي تزوَّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربعَ ثُمْنِ ما ترك، وإن عُرِفَت التي طُلقت من الأربع بعينها ونسبها، فلا شيء لها من الميراث، وعليها العدَّة ٢، قال : ويَقْتَسِّمْنَ الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثُمْنِ ما ترك، وعليهنَّ العدَّة، وإن لم تُعرف الّتي طُلقت من الأربع، اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثُمن ما ترك بينهن جميعاً، وعليهن جميعاً العدَّة ٣.

71 - باب ميراث الغلام والجارية يُزَوّجان وهما غير مُدركين

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن غلام وجارية زوَّجهما وليّان لهما وهما غير مُدركَين؟ قال : فقال : النكاح جائز ، وأيّهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلّا أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال : يجوز ذلك عليه إن هو رضي ، ، قلت : فإن كان الرجل الّذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثمَّ مات قبل أن تدرك الجارية أترتُهُ؟ قال: نعم، يُعزل ميراثها منه حتّى تدرك وتحلف بالله ما دّعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج ، ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فإن ماتت الجارية

(١)1- الترديد من الراوي .
(٢)2- ذكر الشيخ هذا الحديث بعينه في التهذيب ، برقم 238 من الباب 3 وفيه في هذا الموضع : وليس عليها العدة وهو الصحيح لأنه لم يكن له ليتزوج المرأة التالية وهو في بلاد الغربة قبل خروج من طلقها من عدتها منه، ويؤيده ما ورد في ذيل الرواية من إيجاب العلة عليهن جميعاً في صورة الجهالة بعين من طلق منهن .
(٣)3- التهذيب 9، 27 - باب ميراث الأزواج ، ح 22 وكرره برقم 6 من الباب 43 من نفس الجزء بتفاوت في الموردين ولكن فيهما وعليها العدّة وهو غلط كما بينا أعلاه .

:  · /kafi/7/139/