Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٣٨

69 - باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألني : هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثمَّ يرجع عنه ؟ فقلت له : بلغني أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذ مات أحدهما فادَّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت، أو طلّقها الرجل، فادّعاه الرجل وادَّعته النساء، بأربع قضيات ، فقال : وما ذاك؟ فقلت: أمّا أولاهُنَّ : فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي، كان يجعل متاع المرأة الّتي لا يصلح للرجال للمرأة، ومتاع الرجل الّذي لا يصلح للنساء للرَّجل، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفين، ثمَّ بلغني أنّه قال : إنّهما مدّعيان جميعاً، فالّذي بأيديهما جميعاً بينهما نصفان ، ثمّ قال : الرجل صاحب البيت، والمرأة الداخلة عليه، وهي المدّعية، فالمتاع كلّه للرجل إلّا متاع النساء الّذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أنّي شاهدته لم أرده عليه ماتت امرأة منا ولها زوجها، وتركت متاعاً، فرفعته إليه، فقال: اكتبوا المتاع، فلمّا قرأه ، قال للزوج : هذا يكون للرَّجل والمرأة، فقد جعلناه للمرأة إلّا الميزان فإنّه من متاع الرجل فهو لك ، فقال لي : فعلى أيّ شيء هو اليوم؟ قلت : رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي، أن جعل البيت للرَّجل، ثمّ سألته عن ذلك فقلت له : ما تقول أنت فيه ؟ فقال : القول الّذي أخبرتني أنّك شهدته وإن كان قد رجع عنه، فقلت: يكون المتاع للمرأة؟ فقال: أرأيتَ إن أقامت بيّنة، إلى كم كانت تحتاج؟ فقلت ،شاهدين، فقال: لو سألت من بينهما - يعني الجبلين، ونحن يومئذ بمكّة - لأخبروك أنَّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بين المرأة إلى بيت زوجها ، فهي التي جاءت به وهذا المدّعي، فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً، فليأتِ عليه

البيّنة ١.

(١)1- التهذيب 6 ، 92 - باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 38 وكرره برقم 38 من الباب 27 من الجزء 9 من التهذيب أيضاً بتفاوت يسير . الاستبصار 3 24 - باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت ح 3 بتفاوت يسير فيهما . هذا، وقد أورد المحقق في الشرائع 4/ 119 - 120 عبارة جامعة في هذه المسألة قال: «السابعة» إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضي لمن قامت له البيئة، ولو لم يكن له بينة فيد كل واحد منهما على نصفه، قال في :المبسوط : يحلف كل واحد منهما لصاحبه ويكون بينهما بالسوية سواء كان مما يخص الرجال أو النساء أو يصلح لهما، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما، وسواء كانت الزوجية باقية بينهما أو زائلة وقال في الخلاف : ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح للنساء للمرأة وما يصلح لهما يقسم بينهما وفي رواية أنه للمرأة لأنها تأتي بالمتاع من أهلها وما ذكره في الخلاف أشهر في الروايات وأظهر بين الأصحاب».

:  · /kafi/7/138/