Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٣٧

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبيّ، عن شعيب، عن يزيد الصائغ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن النساء، هل يرثن الأرض؟ فقال : لا، ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت: فإنّ الناس لا يرضَوْنَ بذا؟ فقال : إذا وُلّينا فلم يرضَوا، ضربناهم بالسوط، فإن لم يستقيموا، ضربناهم بالسيف.

9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عمّه جعفر بن سماعة، عن مثّنى، عن عبد الملك بن أعين عن أحدهما (علیهما السلام) قال : ليس للنساء من الدُّور والعقار شيء ١.

10 - محمّد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن مثّني ، عن يزيد الصائغ قال : سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : إِنَّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً، ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب، قال: فقلت له : إنّ الناس لا يأخذون بهذا؟! فقال : إذا وُليناهم ضربناهم بالسوط، فإن انتهوا وإلّا ضربناهم عليه بالسيف ٢.

11 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان بن الأحمر قال : لا أعلمه إلا عن ميسّر ٣ بيّاع الزطّي ٤ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن النساء ما لهنَّ من الميراث؟ قال لهنَّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، وأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنَّ فيها قال قلت فالثياب؟ قال : الثياب لهنَّ ،نصيبهنَّ ، قال : قلت : كيف صار ذا، ولهذه الثمن ولهذه الرُبع مسمّى ؟ قال : لأنَّ المرأة ليس لها نسب ترث به، وإنّما هي دخيل عليهم، وإنّما صار هذا كذا ، كيلا يتزوَّج المرأة، فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوماً في عقارهم ٥.

(١)1- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 30 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 7 .
(٢)2- التهذيب 9، 27 - باب ميراث الأزواج ، ح 29 الاستبصار 4 ، 94 - باب إن المرأة لا ترث من العقار والدور و . . . ، ح 6 وفيهما : إذا ولينا .... وفيهما أيضاً وإلا ضربناهم بالسيف.
(٣)3- في التهذيبين عن ميسرة .
(٤)4- قال في القاموس المحيط: الزطّ: طائفة من أهل الهند معرب : جَتْ وإليهم تنسب الثياب الزطية، الواحد : زُطَيّ.
(٥)5- التهذيب 9 نفس الباب ح 31 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح .8. الفقيه 4 نفس الباب ، ح 3 . أقول: وما تضمنه هذا الخبر وغيره من أن الزوجة لا ترث من رقبة الأرض شيئاً وكذا من العقار وترث من قيمة ما هو قائم عليها من شجر وغيره هو مما انفردت به الإمامية كما نص عليه السيد المرتضى في الانتصار، وغيره أيضاً . والذي يبدو من كلماتهم رضوان الله عليهم إن هذا الحكم مختص بالزوجة التي ليس لها ولد من المتوفى دون غيرها، وإن كان يظهر من كلمات البعض أيضاً عدم التفرقة في هذا الحكم بين الإثنتين، فراجع شرائع المحقق 34/4 . واللمعة وشرحها للشهيدين م 2 من الطبعة الحجرية الميراث، ص 312 وما بعدها. والانتصار للسيد المرتضى ص / 301 .

:  · /kafi/7/137/