8 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبيّ، عن شعيب، عن يزيد الصائغ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن النساء، هل يرثن الأرض؟ فقال : لا، ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت: فإنّ الناس لا يرضَوْنَ بذا؟ فقال : إذا وُلّينا فلم يرضَوا، ضربناهم بالسوط، فإن لم يستقيموا، ضربناهم بالسيف.
9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عمّه جعفر بن سماعة، عن مثّنى، عن عبد الملك بن أعين عن أحدهما (علیهما السلام) قال : ليس للنساء من الدُّور والعقار شيء ١.
10 - محمّد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن مثّني ، عن يزيد الصائغ قال : سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : إِنَّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً، ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب، قال: فقلت له : إنّ الناس لا يأخذون بهذا؟! فقال : إذا وُليناهم ضربناهم بالسوط، فإن انتهوا وإلّا ضربناهم عليه بالسيف ٢.
11 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان بن الأحمر قال : لا أعلمه إلا عن ميسّر ٣ بيّاع الزطّي ٤ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن النساء ما لهنَّ من الميراث؟ قال لهنَّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، وأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنَّ فيها قال قلت فالثياب؟ قال : الثياب لهنَّ ،نصيبهنَّ ، قال : قلت : كيف صار ذا، ولهذه الثمن ولهذه الرُبع مسمّى ؟ قال : لأنَّ المرأة ليس لها نسب ترث به، وإنّما هي دخيل عليهم، وإنّما صار هذا كذا ، كيلا يتزوَّج المرأة، فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوماً في عقارهم ٥.
:
· /kafi/7/137/