3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة؛ وبكير؛ وفضيل ؛ ويريد ؛ ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (علیه السلام) - ومنهم من رواه عن أبي عبد الله (علیه السلام) ، ومنهم من رواه عن أحدهما (علیهما السلام) - أنَّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض، إلّا أن يقوم الطُّوب ١ والخشب قيمة ، فتعطى ربعَها، أو ثُمْنَها إن كان لها ولد، من قيمة الطوب والجذوع والخشب ٢.
4 - عليُّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن زرارة ؛ ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً.
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) : ترث المرأة من الطُّوب، ولا ترث من الرِباع شيئاً، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الأصل شيئاً؟ فقال لي : ليس لها منهم نسب ترث به، وإنّما هي دخيل عليهم، فترث من الفرع ولا ترث من الأصل، ولا يدخل عليهم داخل بسببها ٣.
6 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ؛ [ أ ] ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً، ولكن يقوّم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو رَيعها ، قال : وإنّما ذاك لئلّا يتزوَّجن النساء فيفسدون على أهل المواريث مواريثهم .
7- الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إنّما جُعل للمرأة قيمة الخشب والطوب، كيلا يتزوَّجن فيدخل عليهم - يعني أهل المواريث - من يفسد مواريثهم ٤.
:
· /kafi/7/136/