Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٣٥

بقُمّ، فما الّذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب إليه : انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتَي الرجل، وحقُّهُما من ذلك الثُمن إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد، فالربع، وتصدَّق بالباقي على من تعرف أنَّ له إليه١ حاجة إن شاء الله ٢ .

5 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط ، عن خلف بن خلف بن حمّاد، عن موسى بن بكر، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) في زوج مات وترك امرأة؟ فقال : لها الربع، وتدفع الباقي [إلينا ] ٣.

68 - باب أن النساء لا يرِثنَ من العقار شيئاً

1 - عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن زرارة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً ٤.

2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة ، جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) أن المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القُرى والدُّور والسلاح والدوابّ شيئاً، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك، ويقوّم النَّقض٥، والأبواب والجذوع والقصب، فتعطى حقّها منه ٦.

(١)1- الضمير يرجع إلى الباقي .
(٢)2- التهذيب 9، 27 - باب ميراث الأزواج ، ح 19 الاستبصار 4 ، 93 - باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها، ح 3 وأمره (علیه السلام) له بالتصدق بالباقي لا يدل هنا على تعين الصدقة، بل هو ماله (علیه السلام) وقد آثر به من له إليه حاجة على نفسه (علیه السلام) .
(٣)3- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 20 بتفاوت في الذيل وفي سنده محمد بن مروان بدل محمد بن مسلم. وكذلك هو في الاستبصار نفس الباب، ح 4 .
(٤)4- التهذيب ،9 ، نفس الباب ، ح 26 . الاستبصار 4، 94 - باب إن المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين شيئاً من تربة الأرض ولها .... 3.
(٥)5- النقض - كما في المصباح - اسم للبناء إذا هدم .
(٦)6- التهذيب 9 27 - باب ميراث الأزواج ، ح 25 الاستبصار 4، 94 - باب إن المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين شيئاً من ... ح 2 . الفقيه 4، 175 - باب نوادر المواريث، ح 7 بتفاوت سنداً ومتناً. هذا، وقد ذكر الشهيد الثاني في المسالك 333/2 من الطبعة الحجرية بأن ما تضمنه هذا الخبر من حرمان الزوجة من الميراث مما تركه زوجها من السلاح والدواب وهو منفي بالإجماع، وحمله بعضهم على ما يُخبى به الولد من السلاح كالسيف فإنها لا ترث منه شيئا، وعلى ما أوصى به من الدواب أو وقفه أو عمل به ما يمنع من الإرث، ولا يخفى كونه خلاف الظاهر، إلا أن فيه جمعاً بين الأخبار وهو خير من اطراحه رأساً».

:  · /kafi/7/135/