Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٣٤

عن عُيَينَة بيّاع القصب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له : امرأة هلكت وتركت زوجها؟ قال: المال كلّه للزوج.

67 - باب الرجل يموت ولا يترك إلّا امرأته

1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن الحسن بن زياد العطّار، عن محمّد بن نعيم الصحّاف قال : مات محمّد بن أبي عمير بيّاع السابري، وأوصى إليَّ، وترك امرأة له ، ولم يترك وارثاً غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح (علیه السلام)؟ فكتب إليَّ أعط المرأة الربع، واحمل الباقي إلينا ١.

2 - عنه ، عن الحسن بن محمّد، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن محمّد بن سكين ؛ وعليُّ بن أبي حمزة ، عن مشمعل؛ وعن ابن رباط، عن مشمعل كلّهم ، عن أبي بصير قال : قرأ عليّ أبو جعفر (علیه السلام) في الفرائض : امرأة توفّيت وتركت زوجها ، قال : المال كلّه للزوج، ورجل توفّي وترك امرأته قال للمرأة الربع، وما بقي فللإمام ٢.

3- حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل توفّي وترك امرأته ؟ فقال : للمرأة الربع، وما بقي فللإمام٣.

4 - عدَّةً من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن عليّ بن مهزيار قال: كتب محمّد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني (علیه السلام) : مولى لك أوصى إلي بمائة درهم ، وكنت أسمعه يقول : كلّ شيء هو لي فهو لمولاي، فمات، وتركها ولم يأمر فيها بشيء، وله امرأتان، أمّا إحداهما فيبغداد ولا أعرف لها موضعاً الساعةَ، والأخرى

(١)1- التهذيب 9 نفس الباب ، ح 19 . الاستبصار 4 ، 93 - باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها ، ح 2 . وفي ذيله للمرأة الربع .
(٢)2- التهذيب 9 نفس الباب : ح 15 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 1 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 1 بتفاوت متنا واختلاف في بعض السند في الجميع. وقد روى في التهذيبين وفي الفقيه أيضاً عدة أحاديث بهذا المعنى وبعضها متطابق مع ما هنا في كثير من الألفاظ فراجع . هذا ويقول المحقق في الشرائع 18/4: «وللزوجة الربع، وهل يردّ عليها؟ فيه أقوال ثلاثة، أحدها : يُرد والآخر لا يُردّ ، والثالث : يُرَدّ مع عدم الإمام لا مع وجوده، والحق أنه لا يُردّه» . وقد عمل الصدوق رحمه الله بالتفصيل بين وجود الإمام فلا يُرَدّ عليها شيء وبين عدمه فيرد كما نص عليه بعد إيراده الحديث في الفقيه .
(٣)3- يحمل على ما إذا لم يكن لها وارث غير الزوج .

:  · /kafi/7/134/