Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٣٣

2 - عنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس، عن يحيى الحلبيّ، عن أيّوب بن الحرّ، عن أبي بصیر قال : كنت عند أبي عبد الله (علیه السلام)، فدعا بالجامعة، فنظرنا فيها، فإذا فيها : امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، له المالُ كلّه ١.

3 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) في امرأة توفّيت وتركت زوجها؟ قال : المال للزوج، - يعني إذا لم يكن لها وارث غيره -.

عنه ، عن عبد الله بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، مثل ذلك.

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أَبَان، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفيّ، عن أبي جعفر (علیه السلام) في امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال : ، المال للزوج - يعني إذا لم يكن لها وارث غيره -.

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال : المال له ٢ - قال : معناه : لا وارث لها غيره-.

6 - عليٌّ ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن امرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ قال : الميراث كلّه له ٣ .

7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط ، عن عبد الله بن المغيرة،

(١)1- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 13 . وفيه : فنظر فيها . وفي ذيله المال له كله الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 4 والجامعة : - كما ورد في الباب 96 من أصول الكافي 1 ، ح 1 - : صحيفة طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) من فلق فيه (أي مشافهة) وخط علي بيمينه فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش (أي الدية في الخدش ... الخ .
(٢)2- التهذيب 9، 27 - باب ميراث الأزواج، ذيل ح 16 . الاستبصار 4 ، 93 - باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها، ذيل ح5. الفقيه 4 ، 133 - باب ميراث الزوج والزوجة، ذيل ح 2 بتفاوت .
(٣)3- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 14 . الاستبصار 4 ، 92 - باب ميراث الزوج إذا لم يكن للمرأة وارث غيره ، ح 5 وفي الذيل فيهما : الميراث له كله وأخرجاه عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر (علیه السلام).

:  · /kafi/7/133/