2 - عنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس، عن يحيى الحلبيّ، عن أيّوب بن الحرّ، عن أبي بصیر قال : كنت عند أبي عبد الله (علیه السلام)، فدعا بالجامعة، فنظرنا فيها، فإذا فيها : امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، له المالُ كلّه ١.
3 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) في امرأة توفّيت وتركت زوجها؟ قال : المال للزوج، - يعني إذا لم يكن لها وارث غيره -.
عنه ، عن عبد الله بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، مثل ذلك.
4 - الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أَبَان، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفيّ، عن أبي جعفر (علیه السلام) في امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال : ، المال للزوج - يعني إذا لم يكن لها وارث غيره -.
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال : المال له ٢ - قال : معناه : لا وارث لها غيره-.
6 - عليٌّ ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن امرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ قال : الميراث كلّه له ٣ .
7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط ، عن عبد الله بن المغيرة،
:
· /kafi/7/133/