Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٣٢

فإن ترك ابن عمّته، وبنت عمّته، فالمال بينهما، للذَّكر مثل حظّ الانثيين .

وإن ترك ابنةَ عمّةٍ لأب وأم وابنَ عمّ لأمّ ، فلابن العمّ للأمّ السدس، وما بقي فلابنة العمّة للأب والأمّ، لأنَّ هذا كأنَّ الأب مات وترك أخاً لأمّ ، وأختاً لأب وأم ، وههنا يفترقان .

فإن ترك ابن خالته، وخالَةَ أمّه، فالمال لابن خالته .

فإن ترك اين ،خال وابن خالة فالمال بينهما نصفان .

وإن ترك خالة الأمّ، وعمّة الأب، فلخالة الأمّ الثلث، ولعمّة الأب الثلثان .

وإن ترك عمّة الأم، وخالة الأب، فلعمّة الأمّ الثلث، ولخالة الأب الثلثان .

وإن ترك عمّةً لأب، وخالةً لأب وأمّ فلخالة الأب والأمّ الثلث، وللعمّة الثلثان .

فإن ترك ابن عمّ، وابنة عمّ، وابن عمّةٍ وابنة عمّة وابن خال، وابنة خال، وابن خالة، وابنة خالة، فالثلث لولد الخال والخالة يقسم بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء، والثلث من الثلثين الباقيين لولد العمّة، للذَّكر مثل حظّ الأنثيين، والثلثان الباقيان من الثلثين، لولد العم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وأصل حسابه من تسعة لأنّه يؤخذ أقلّ شيء له ثلث، ولثلثه ثلث، وهو تسعة، فثلث ثلثه لا يقسّم بين ولد الأخوال، لأنّهم أربعة ، فتضرب تسعة في أربعة، فتكون ستّة وثلاثين، فيكون ثلثه اثني عشر، وثلثا ثلثه ثمانية، لا يقسّم بين ولد العمّة لأنّه ينكسر، فيضرب ستّة وثلاثين في ثلاثة، فيكون مائة وثمانية، الثلث من ذلك ستّة وثلاثون بين ولد الخال والخالة، لكلّ واحد منهم تسعة ، وبقي اثنان وسبعون من ذلك أربعة وعشرون لولد العمّة، ولابن العمّة ستّة عشر ، ولابنة العمّة ثمانية وبقي ثمانية وأربعون، لابن العمّ اثنان وثلاثون، ولابنة العمّ ستّة عشر ١.

66 - باب المرأة تموت ولا تترك إلّا زوجها

1 - عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ؛ ومحمّد بن عيسى، عن يونس، جميعاً عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) في امرأة توفّيت ولم يُعْلَم لها أحدٌ ولها زوج ؟ قال : الميراث كلّه لزوجها ٢.

(١)1- يراجع في هذه الصور وما يليها الفقيه 4 ، 148 و 149 من الأبواب .
(٢)2- التهذيب 9، 27 - باب ميراث الأزواج ، ح 11 . الاستبصار 4 ، 92 - باب ميراث الزوج إذا لم يكن للمرأة وارث غیره ، ح 2 . وفي الذيل فيهما : الميراث لزوجها . هذا ، وقد أجمع أصحابنا على أن للزوج نصف ما تركت زوجته عند عدم الولد، بالفرض، وبالباقي يرد عليه أيضاً عند عدم الوارث لها وذلك بإجماع أصحابنا . وقوله : ولم يُعلم لها أحد؛ يعني من الوراث.

:  · /kafi/7/132/