Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٣١

وإن ترك خالته وابنَ خالة له، فالمال للخالة، لأنّها أقرب ببطن .

وإن ترك عمّةَ أمّه، وخالة ،أمه استويا في البطون وهما جميعاً من طريق الأمّ، فالمال بينهما نصفان .

وإن ترك جدًّا أبا الأمّ، وخالاً، وخالة، فالمال للجدّ أبي الأمّ.

وإن ترك عمّ أمّ، وخالَ أمّ ، فالمال بينهما نصفان .

وإن ترك خالته ، وابنَ أخته وابنة ابنة أخته، فالمال لابن أخته، وسقط الباقون.

وإن ترك ابن أخ لأمّ ، وهو ابن أخت لأب، وابنة أخ لأب، وهي ابنة أخت لأمّ ، لكلّ واحد منهما السدس، من قبل أنّ أحدهما هو ابن أخ لأمّ، فله السدس من هذه الجهة ، والأخرى هي بنت أخت لأمّ ، فلها أيضاً السدس من هذه الجهة وبقي الثلثان، فلابن الأخت من ذلك الثلث ولابنة الأخ من ذلك الثلثان، أصل حسابه من ستّة ، يذهب منه السدسان ، فيبقى أربعة ، فليس للأربعة ثلث إلّا فيه كسر، يضرب سنّة في ثلاثة فيكون ثمانية عشر، يذهب السدسان سنّة، فيبقى اثنا عشر الثلث من ذلك أربعة لابن الأخت والثلثان من ذلك ثمانية لابنة الأخ، فيصير في يد ابن الاخت سبعة من ثمانية عشر، ويصير في يدي بنت الأخ إحدى عشر من ثمانية عشر.

فإن ترك ابنة أخت لأب وأمّ، وابنة أخت لأب، وابنة أخت لأمّ، وامرأةً، فللمرأة الربع، ولابنة الأخت من الأمّ السدس، ولابنة الأخت للأب والأمّ النصف، وما بقي ردّ عليهما على قدر أنصبائهما، وسقطت الأخرى، وهي من اثني عشر ،سهماً ، للمرأة الربع، ثلاثة، ولابنة الأخت للأمّ، السدس، سهمان، ولابنة الأخت للأب والأمّ، النصف، ستّة أسهم، وبقي سهم واحد بينهما على قدر سهامهما ، ولا يردُّ على المرأة شيئاً .

فإن تركت زوجها وخالتها وعمّتها ، فللزّوج النصف، وللخالة الثلث، وما بقي فللعمّة، بمنزلة زوج وأبوين، وهي من ستّة أسهم للزوج ،النصف ثلاثة، وللخالة الثلث؛ سهمان، و بقي سهم للعمّة .

فإن تركت زوجها، وجدَّها أبا أمّها ، وخالاً ، فللزوج النصف، وللجدّ السدس، وما بقي ردّ عليه، وسقط الخال وإن ترك عماً لأب، وخالاً لأب وأمّ ، فللخال الثّلث ، نصيب الأم، والباقي للعمّ لأنّه نصيب الأب .

فإن ترك ابنة عمّ وابن عمّة، فلابنة العمّ الثلثان، ولابن العمّة الثلث .

:  · /kafi/7/131/