Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٤١

إن كان فرض لها مهراً، فلها النصف، وهي ترثه ، وإن لم يكن فرض لها مهراً، فلا مهر لها، وهو برثها .

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) في الرجل يموت وتحته المرأة لم يدخل بها؟ قال: لها نصف المهر، ولها الميراث كاملاً.

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ؛ ومحمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم جميعاً عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يتزوَّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً، فمات عنها أو طلّقها قبل أن يدخل بها، ما لها عليه ؟ فقال : ليس لها صداق، وهي ترثه ويرثها .

73 - باب في ميراث المطلّقات في المرض وغير المرض

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا طلّقت المرأة ، ثمّ توفّي عنها زوجها وهي في عدَّة منه لم تحرم عليه فإنّها ترثه وهو يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأوَّلتين، فإن طلّقها الثالثة، فإنّها لا ترث من زوجها شيئاً، ولا يرث منها ١.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل يطلق المرأة؟ فقال : ترثه ويرثها، ما دام له عليها رجعة٢.

3- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا طلّق الرّجل وهو صحيح لا رجعة له عليها، لم ترثه ولم يرثها ؛ وقال : هو يرث ويورث ما لم تر الدّم من الحيضة الثالثة، إذا كان له عليها رجعة ٣.

(١)1- التهذيب 43،9 - باب ميراث المطلّقات ، ح 3 بتفاوت يسير . وذكره الشيخ أيضاً وبزيادة في آخره برقم 194 من الباب 3 من الجزء 8 من التهذيب ولكن فيه : من حيضتها الثالثة في التطليقتين ... الخ . الاستبصار 3، 179 - باب إن حكم التطليقة البائنة في ...، ح 4 بتفاوت وزيادة في آخره.
(٢)2- التهذيب ،8 3 - باب أحكام الطلاق، ح.196 . وكرره برقم (1) من الباب 43 من الجزء 9 من التهذيب. الاستبصار ، نفس الباب، ح ه ، وفيه ما دامت.
(٣)3- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 2 . يقول المحقق في الشرائع 33/4 : الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج وإن لم يدخل بها، وكذا يرثها الزوج، ولو طلقت رجعية توارثا إذا مات أحدهما في العدة، لأنها بحكم الزوجة ولا ترث البائن ولا تورث كالمطلقة ثالثة و الخ...».

:  · /kafi/7/141/