3- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن جعفر (علیه السلام) قال : سمعته يقول : الخال والخالة يرثان، إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول: ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ١.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) في عمّة وخالة؟ قال : الثلث والثلثان يعني للعمّة الثلثان، وللخالة الثلث٢.
حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن المثنّى، عن أبَان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) مثله .
5 - حميد بن زياد عن الحسن عن وهيب عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل ترك عمّته وخالته ؟ قال : للعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث ٣.
6 - عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته ، وعمّه وعمّته، وابنه وابنته، وأخاه واخته؟ فقال : كلّ هؤلاء يرثون ويحوزون فإذا اجتمعت العمّة والخالة، فللعمة الثلثان، وللخالة الثلث ٤.
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن الحسين بن الحكم، عن أبي جعفر الثاني (علیه السلام) في رجل مات وترك خالتيه ومواليه؟ قال : أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، المالُ بين الحالتين ٥.
8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال : إن امرؤ هلك وترك عمّته وخالته، فللعمّة الثلثان، وللخالة الثلث ٦.
:
· /kafi/7/128/