فإن ترك جدَّته أمّ أمّه، وابنة ابنته، فالمال لابنة الابنة، لأنَّ الجدَّة أمّ الأمّ بمنزلة أخت لأمّ، والأخت للأمّ لا ترث مع الولد، ولا مع ولد الولد شيئاً .
فإن ترك جدَّته أمّ أبيه، وعمّته وخالته ، فالمال للجدَّة، وجعل يونس المال بينهنّ.
قال الفضل : غلط ههنا : في موضعين أحدهما: أنّه جعل للخالة والعمّة مع الجدة أمّ الأب نصيباً .
والثاني : أنّه سوّى بين الجدَّة والعمّة، والعمّة إنّما تتقرّب بالجدّة.
فإن ترك ابن ابن ابن وجدّاً أبا الأب، قال يونس : المال كلّه للجدّ .
قال الفضل : غلط في ذلك، لأنّ الجدّ لا يرث مع الولد، ولا مع ولد الولد، فالمال كلّه لابن ابن الابن وإن سفل، لأنّه ولد ، والجدّ إنّما هو كالأخ ، ولا خلاف أن ابن ابن الابن أولى بالميراث من الأخ.
65 - باب ميراث ذوي الأرحام
1 - عدَّةٌ من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وحميد بن زياد عن الحسن بن محمّد، كلّهم عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن شيء من الفرائض ؟ فقال لي : ألا أخرج لك كتاب عليّ (علیه السلام) ؟ فقلت: كتاب عليّ (علیه السلام) لم يدرس١ !؟ فقال : يا أبا محمّد إنّ كتاب عليّ (علیه السلام) لم يدرس ؟ فأخرجه ، فإذا كتاب جليل، وإذا فيه : رجل مات وترك عمّه وخاله قال للعمّ الثلثان، وللخال الثلث ٢ .
2- عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحدٌ ، إن الله عزّ وجلّ يقول ٣: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله٤ ) .
:
· /kafi/7/127/