Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٢٦

مجمع عليه ؛ والجدَّة بمنزلة الأخت ترث حيث ترث الأخت وتسقط حيث تسقط الأخت، وحكمها في ذلك كحكم الجدّ سواء ؛ والجدَّة من قبل الأمّ، وهي أمّ الأمّ، بمنزلة الأخت للأمّ ، والجدّة من قبل الأب بمنزلة الأخت للأب والأمّ على هذا تجري مواريثهنَّ في كلّ موضع ، فإذا اجتمع ثلاث جدّات، أو أربع جدّات، لم يرث منهنَّ إلّا جدَّتان، أمّ الأب وأمّ الأمّ، وسقطن الباقيات .

فإن ترك جدَّته أمّ أبيه ، وجدته أمّ أمّه، فلأمّ الأمّ السدس ، ولأمّ الأب النصف، وما بقي ردّ عليهما على قدر أنصبائهما، لأنَّ هذا مثل من ترك أختاً لأب وأمّ، وأختاً لأمّ، وهذا الباب كلّه على مثال ما بيناه من الاخوة والأخوات .

فإن ترك أختيه لأمّه، وجدَّتَه أم أمّه، واختيه لأبيه ، وأمّه، وجدَّته أم أبيه، فلاختيه لأمّه، وجدّته أمّ ،أمّه الثلث بينهنَّ بالسوية، ولأختيه لأبيه ،وأمّه وجدتِه أم أبيه، الثلثان، بينهن بالسويّة .

وإن ترك أختاً لأبيه وأمّه، وجده أبا أبيه، وجدَّته أمّ أمّه، فلجدّته أمّ أُمّه السدس، لأنّها بمنزلة أخت الأمّ ، وما بقي فبين الأخت والجدّ والجدّة أم الأب، وأبي الأب، للذكر مثل حظّ الأنثيين.

فإن ترك أختيه لأبيه وأمّه، وأخاه وأخته لأبيه ، وجدّته أمّ أبيه ، وجدّته أمّ أمه، فإن لجدّته أم امّه السدس، وما بقي فبين الاختين للأب والأمّ ، والجدّةِ أم الأب بينهن بالسويّة، وسقط الاخوة والأخوات من الأب.

وإن ترك أخته لأبيه وأمّه، وجدّته أمّ أمّه، فلجدّته أمّ أمّه السدس، فإنّها بمنزلة الأخت لأمّ، وللأخت للأب والأمّ النصف، وما بقي ردّ عليهما على قدر أنصبائهما .

فإن ترك أمّاً، وامرأةً، وأخاً وجداً، فللمرأة الربع ، وللأمّ الثلث، وما بقي ردّ على الأمّ لأنّها أقرب الأرحام .

فإن ترك أمّاً، وأخاً لأب وأمّ ، وأخاً لأب، وجدّاً، فالمال كلّه للأمّ.

وإن ترك زوجاً، وأمّاً، وأختاً لأب وأمّ ، وجدّاً [وهي كالأكدريّة١]، فللزّوج النصف، وما بقي فللأمّ، وسقط الباقون لأنهم لا يرثون مع الأمّ.

(١)1- سميت الأكدرية - كما في القاموس - لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجل يقال له الأكدر فلم يعرفها .

:  · /kafi/7/126/