- وأنا عنده - عن ابن أخ وجدّ ؟ قال : يجعل المال بينهما نصفين ١.
7- الفضل عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن بعض أصحاب أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: في بنات أخت وجدّ ؟ فقال : لبنات الأخت الثلث، وما بقي فللجدّ، فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجدّ بمنزلة الأخ ٢.
8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمّها وأخوين لها من أبيها وأمّها، وجدها أبا أمّها، وزوجها؟ قال : يعطى الزوج النصف، وتعطى الأمّ الباقي، ولا يعطى الجدّ شيئاً، لأنَّ ابنته حجبته عن الميراث، ولا يعطى الإخوة شيئاً ٣.
9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) ٤عن رجل مات وترك أباه وعمّه وجدّه؟ قال : فقال :حجب الأبُ الجدَّ الميراث للأب، وليس للعمّ ولا للجدّ شيء ٥.
10 - وعنه ؛ وعليُّ بن عبد الله جميعاً، عن إبراهيم، عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت - إلى أبي محمّد (علیه السلام) : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدَّها أو جدَّتها، كيف يقسّم ميراثها؟ فوقّع (علیه السلام) : للزوج النصف، وما بقي فللأبوين ٦.
وقد روي أيضاً أنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أطعم الجدّ والجدّة السدس.
11 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أطعم الجدة السدس ٧.
:
· /kafi/7/122/