Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٢٣

12 - عنه ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أطعم الجدِّة أمّ الأب السدس، وابنها حيّ، وأطعم الجدَّة أمّ الأمّ السدس، وابنتها حيّة ١.

13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) أن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أطعم الجدَّة السدس، ولم يفرض لها شيئاً ٢.

14 - أحمد بن محمّد عن ابن فضّال، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن

بكر، - عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : إنَّ نبيّ الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أطعم الجدة السدس طُعْمَةً ٣.

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال دخلت على أبي عبد الله (علیه السلام)، وعنده أبان بن تغلب، فقلت: أصلحك الله، إن ابنتي هلكت وأمّي حيّة ؟ فقال :أبَان : ليس لأمّك شيء؟ فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : سبحان الله، أعطها السدس٤.

16 - عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن عليُّ بن أسباط، عن إسماعيل بن منصور، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا اجتمع أربع جدات : ثنتين من قبل الأمّ، وثنتين من قبل الأب، طرحت واحدة من قبل الأمّ بالقرعة، فكان السدس بين الثلاثة، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد أسقط واحد من قبل الأمّ بالقرعة، وكان السدس بين الثلاثة ٥.

(١)1- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 39 الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح.9 الفقيه 4 ، 148 - باب ميراث الأجداد والجدات ، ح 3 . هذا، ويقول المحقق في الشرائع 25/4 :«..... ولا يطعم الجد للأب ولا الجدة له إلا مع وجوده، ولا الجد : للأم ولا جدتها إلا مع وجودها ... ».
(٢)2- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 37 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 6 .
(٣)3- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 38 الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح6. وأخرجه عن أحمد بن محمد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) . وكذا هو عن أبي جعفر في التهذيب ولكن بنفس سند الفروع .
(٤)4- التهذيب 9، نفس الباب ، ح 35 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 6 . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 4 بتفاوت واختلاف في السند ما قبل عبد الرحمن بن أبي عبد الله. وحمل على إن إعطائها السدس على جهة الصلة المستحبة لا على جهة الميراث. يقول المحقق في الشرائع 25/4 : «لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين شيئا ، لكن يستحب أن يطعما سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن ذلك، مثل أن يخلّف أبويه، وجداً وجدة لأب، وجداً وجدة لأم، فللام الثلث، وتطعم نصف نصيبها جده وجدته بالسوية ... الخ» .
(٥)5- التهذيب 9، 28 - باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد، ح 42 . الاستبصار 4 ، 98 - باب إن الجد الأدنى يمنع الجد الأعلى من الميراث ح 3 . وقد حمله في الاستبصار على التقية، لأنه يجوز أن يكون في العامة المتقدمين من ذهب إلى ذلك . هذا بعد أن رما بالإرسال في التهذيب، وذلك لأن الجد الأعلى لا يرث مع الجد الأدنى . بل الجد الأدنى يحوز المال كله دونه .

:  · /kafi/7/123/