إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، جميعاً عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصبّاح الكنانيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الإخوة من الأمّ مع الجدّ؟ قال: الإخوة من الأمّ، فريضتهم الثلث الجدّ ١.
3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حسين بن عمارة ، عن مسمع أبي سيّار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لأمّ، وجدّاً؟ قال: فقال : الجدُّ بمنزلة الأخ من الأب ، له الثّلثان، وللاخوة والأخوات من الأمّ الثلث، فهم فيه شركاء سواء٢.
4 - الحسين بن محمّد الأشعري، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) : قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) : أعط الأخوات من الأمّ فريضتَهنَّ مع الجدّ ٣.
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن ،محمّد عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب ٤، عن ابن مسكان عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الإخوة من الأمّ مع الجدّ؟ قال : للإخوة من الأمّ مع الجدّ، نصيبهم الثلث الجدّ ٥.
6 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ؛ وصالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد ٦ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الإخوة من الأمّ مع الجدّ؟ قال : للإخوة من الامّ فريضتهم الثلث مع الجدّ ٧.
7 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن صفوان، عن ابن مسكان عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الإخوة من الأمّ مع الجدّ؟ فقال : للإخوة للامّ، فريضتهم الثّلث مع الجدّ ٨.
:
· /kafi/7/120/