Misbah Library
فروع الكافي 7 ١١٩

معهم كواحد منهم، للجدّ ما يصيب واحداً من الاخوة ؛ قال : وإن ترك أخته، فللجدّ سهمان وللأخت سهم، وإن كانتا أختين فللجدّ النصف، وللاختين النصف، قال: وإن ترك إخوة وأخوات من أب وأمّ ، كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظّ الأنثيين ١.

9 - ابن محبوب، عن ابن رئاب عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل مات وترك امرأته وأخته وجدّه؟ قال: هذا من أربعة أسهم للمرأة الربع، وللأخت سهم، وللجدّ سهمان ٢.

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان؛ وجميل بن درَّاج ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفيّ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : سمعته يقول : الجدُّ يقاسم الإخوة ما بلغوا وإن كانوا مائةَ ألف ٣.

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : أخ لأبٍ، وجدّ؟ قال: المال بينهما سواء٤.

63 - باب الأخوة من الأم مع الجد

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل ترك أخاه لأمّه، لم يترك وارثاً غيره؟ قال : المال له، قلت: فإن كان مع الأخ للأمّ جدّ؟ قال : يعطى الأخ للامّ السّدس، ويعطى الجدُّ الباقي، قلت: فإن كان الأخ لأب وجدُّ؟ قال : المال بينهما سواء٥.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل؛ وعليُّ بن

(١)1- التهذيب ،9 نفس ،الباب ، ح 8 الاستبصار ،4 ، نفس الباب ، ح 7 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 17 وروى صدره فقط بتفاوت يسیر .
(٢)2- مر برقم 4 من الباب .
(٣)3- مر هذا برقم 3 من الباب فراجع .
(٤)4- التهذيب 9، 28 - باب ميراث من علا من الأبا وهبط من الأولاد، ح 11 . الاستبصار 4، 95 باب ميراث الجد مع كلالة الأب ، ح 10 . الفقيه 4 ، 148 - باب ميراث الأجداد والجدّات، ح 14 .
(٥)5- التهذيب 9، نفس الباب ، ح 17 . الاستبصار 4 ، 96 - باب ميراث الجد مع كلالة الأم ، ح 1 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 11 وفيه إلى قوله : ويعطى الجد الباقي . وروى ذيل الحديث بتفاوت يسير برقم 14 من نفس الباب .

:  · /kafi/7/119/