معهم كواحد منهم، للجدّ ما يصيب واحداً من الاخوة ؛ قال : وإن ترك أخته، فللجدّ سهمان وللأخت سهم، وإن كانتا أختين فللجدّ النصف، وللاختين النصف، قال: وإن ترك إخوة وأخوات من أب وأمّ ، كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظّ الأنثيين ١.
9 - ابن محبوب، عن ابن رئاب عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل مات وترك امرأته وأخته وجدّه؟ قال: هذا من أربعة أسهم للمرأة الربع، وللأخت سهم، وللجدّ سهمان ٢.
10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان؛ وجميل بن درَّاج ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفيّ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : سمعته يقول : الجدُّ يقاسم الإخوة ما بلغوا وإن كانوا مائةَ ألف ٣.
11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : أخ لأبٍ، وجدّ؟ قال: المال بينهما سواء٤.
63 - باب الأخوة من الأم مع الجد
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل ترك أخاه لأمّه، لم يترك وارثاً غيره؟ قال : المال له، قلت: فإن كان مع الأخ للأمّ جدّ؟ قال : يعطى الأخ للامّ السّدس، ويعطى الجدُّ الباقي، قلت: فإن كان الأخ لأب وجدُّ؟ قال : المال بينهما سواء٥.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل؛ وعليُّ بن
:
· /kafi/7/119/