Misbah Library
فروع الكافي 7 ١١٦

وكذلك إن ترك ابن أخ لأمّ، وابن ابن [ابن] أخ لأب، فلابن الأخ للأمّ السدس، وما بقي فلابن ابن [ابن] الأخ للأب.

وإن ترك ابنة أخيه، وابن اخته فلابنة أخيه الثلثان، نصيب الأخ، ولابن اخته الثلث، نصيب الأخت .

وإن ترك أختاً لأمّ ، وابن أخت لأب وأم ، فللأخت للأمّ السدس، ولابن الأخت للأب والأمّ النصف، وما بقي ردَّ عليهما على قدر سهامهما .

فإن ترك أختين لأمّ، وابن أخت لأب وأمّ ، فللأختين للأمّ الثلث، ولابن الأخت الثلثان [بينهما] .

وكذلك إن ترك أختاً لأمّ، وبني أخوات لأب وأمّ، فللأخت للأمّ السدس، ولبني الأخوات للأب والأمّ الثلثان للذكر مثل حظّ الانثيين، وما بقي ردَّ عليهم، ولا يشبه هذا ولد الولد ، لأنَّ ولد الولد هم ولد يرثون ما يرث الولد، ويحجبون ما يحجب الولد، فحكمهم حكم الولد، وولد الاخوة والأخوات ليسوا بإخوة، ولا يرثون في كلّ موضع ما يرث الأخوة، ولا يحجبون ما تحجب الاخوة، لأنّه لا يرث مع أخ لأب، ولا يحجبون الأمَّ، وليس سهمهم بالتسمية كسهم الولد، إنّما يأخذون من طريق سبب الأرحام، ولا يشبهون أمر الولد.

فإن ترك ابن ابن أخ لأمّ، وابنة ابن أخ لأمّ، فالمال بينهما نصفان .

فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأمّ، وابنه ابن أخ لأب وأمّ ، فإن كانت بنت الأخ وابن الأخ أبوهما واحداً، فلابن بنت الأخ للأب والأمّ الثلث، ولابنة ابن الأخ الثلثان، وإن كان أبو ابنة الأخ غير أبي ابن الأخ ، فالمال بينهما نصفان يرث كل واحد منهما ميراث جدّه.

فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأمّ، وابنة ابنة أخ لأب وأمّ، فإن كانت أمّهما واحدة، فالمال بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين، وإن لم تكن أمّهما واحدة، فالمال بينهما نصفان .

فإن ترك ابن ابنة أخ لامّ ، وابنَ ابنةَ أخ لأب، فلابن ابنة الأخ للامّ السدس، وما بقي فلابن ابنة الأخ للأب.

وإن ترك ابنةَ ابنةِ أخ لأب وأمّ، وابنةَ أخ لأمّ، فلابنة الأخ للأمّ السدس، وما بقي فلابنة ابنة الأخ للأب والأمّ .

وإن ترك ابنَ ابنةِ أختٍ وابن ابن أخت، فالمال بينهما على ثلاثة، لابن ابن الأخت

:  · /kafi/7/116/