الثلثان، ولابن ابنة الأخت الثلث إن كانت الأمّ واحدة، فإن كانا من اختين، فالمال بينهما نصفان .
وإن ترك ابن أخت لأب وأمّ، وابنة أخت لأب وأمّ، وابن ابن أختٍ أخرى لأب وأمّ ، فإن كانت أمّ ابنة الأخت وابن الأخت واحدة ، فالمال بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين، وسقط ابن ابن الأخت الأخرى، وإن كانت أمّ ابن الأخت غير أم ابنة الأخت، فالمال بينهما نصفان .
62 - باب الجَدِّ
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ؛ ومحمّد بن عيسى، عن يونس، جميعاً عن عن عمر بن اذينة ، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن فريضة الجدّ ؟ فقال : ما أعلم أحداً من الناس قال فيها إلّا بالرّأي ، إلّا عليّ (علیه السلام)، فإنّه قال فيها بقول رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)١.
الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبَان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) مثله .
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة؛ ويكير ؛ والفضيل ؛ ومحمّد ؛ وبريد ، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : إنَّ الجدّ مع الاخوة من الأب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال قلت : رجل ترك أخاه لأبيه ،وأمه، وجده، أو٢ قلت : ترك ٣ جدّه وأخاه لأبيه وأمّه؟ قال : المال بينهما، وإن كانا ،أخوين أو مائة ألف، فله مثل نصيب واحد من الإخوة ، قال : قلت : رجل ترك جدّه وأخته ؟ فقال : للذكر مثل حظّ الأنثيين، وإن كانتا اختين، فالنصف للجدّ، والنصف الآخر للأختين وإن كنَّ أكثر من ذلك، فعلى هذا الحساب وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأمّ أو لأب وجدّ، فالجدّ أحد الأخوة، فالمال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين ؛ قال زرارة هذا ممّا لا يؤخذ عَلَيَّ فيه قد سمعته من أبيه، ومنه قبل ذلك، وليس عندنا في ذلك شكَّ ولا اختلاف ٤.
:
· /kafi/7/117/