بالسويّة، وما بقي فبين الاخوة والأخوات للأب والأمّ، للذكر مثل حظّ الأنثيين. وإن ترك أختاً لأب وأمّ ، واخاً وأختاً لأمّ، فللأخ والأخت للأمّ الثلث، وللأخت للأب والأمّ النصف، وما بقي ردّ عليهما على قدر أنصبائهما.
وإن ترك إخوة لأمّ، وأخاً لأب، فللاخوة من الأمّ الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء، وما بقي فللاخ للأب .
وإن ترك أختين لأب وأمّ ، وأخاً لأمّ، أو أختاً لأمّ، فللأختين للأب والأمّ الثلثان، وللأخ أو الأخت من الأمّ السدس، وما بقي ردّ عليهم على قدر أنصبائهم، وإن ترك أختاً لأب وأمّ ، واخوة لأمّ، وابن أخ لأب وأمّ، فللاخوة من الأمّ الثلث، وللأخت للأب والأمّ النصف، وما بقي ردّ عليهنَّ على قدر أنصبائهنَّ، ويسقط ابن الأخ للأب والأمّ .
وإن ترك أخاً لأب وابن أخ لأب وأمّ ، فالمال كلّه للأخ للأب، لأنّه أقرب ببطن، وقرابتهما من جهة واحدة، ولا يشبه هذا أخاً لأمّ وابن أخ لأب، لأنَّ قرابتهما من جهتين، فيأخذ كلُّ واحد منهما من جهة قرابته .
وإن ترك ثلاثة بني إخوة متفرَّقين، فلابن الأخ للأمّ السدس، وما بقي فلابن الأخ للأب والأمّ، وسقط الباقون، وبنو الاخوة من الأب، وبنات الاخوة من الأب، يقومون مقام بني الاخوة وبنات الاخوة من الأب والأمّ، إذا لم يكن بنو إخوة وأخوات لأب وأمّ .
فإن ترك ابن أخ لأب وأمّ وابن أخ لأمّ، فلاين الأخ للأم السدس، نصيب أمه ، و مابقي فلابن الأخ للأب والأم ، نصيب أبيه ، وكذلك ابنة أخت من الأمّ، وبنت الأخت من الأب والأمّ ، يقمن كل واحدة منهما مقام أمّها، وترث ميراثها .
وإن ترك أخاً لأمّ، وابن أخ لأب وأم ، فللأخ للأم السدس، وما بقي فلابن الأخ للأب والأم، لأنّه يقوم مقام أبيه .
فإن ترك أخاً لامّ وابنةً أخ لأب وأمّ ، فللاخ للامّ السدس، ولابنة الأخ من الأب والأمّ النصف، وما بقي ردَّ عليها، لأنها ترث ميراث أبيها .
وإن ترك ابن أخ لأب وأمّ ، وابنة أخ لأب وأمّ ، فالمال بينهما، للذكر مثل حظّ الأنثيين .
فإن ترك ابن أخ لأمّ ، وابن [ابن] أخ لأب، فلابن الأخ للأمّ السدس، وما بقي فلابن [ابن] الأخ للأب يأخذ كلّ واحد منهما حصةً من يتقرَّب به.
:
· /kafi/7/115/