الأخ، ولا يجعلون أيضاً لها الثلث حتّى كأنّها ابنة مع ابنة ابن، كما جعلوا للأخت النصف، كأنّها أخ مع الابنة، فليس لهم في أمر الأخت كتاب، ولا سنّة جامعة، ولا قياس، وابنة الابن كانت أحقُّ أن تفضّل على الأخت من الأخت [ أن تفضل على ابنة الابن] إذا كانت ابنة الابن ابنة الميّت، والأخت ابنة الأمّ، والله المستعان.
قال : والاخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الاخوة والأخوات من الأبّ والأمّ، إذا لم يكن إخوة وأخوات لأب وأمّ ، ويرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون، وهذا مُجمع عليه، إن مات رجلٌ وترك أخاً لأب [و] أمّ فالمال كلّه له، وكذلك إن كانا أخوين، أو أكثر من ذلك، فالمال بينهم بالسوية .
وإن ترك أختاً لأب وأمّ، فلها النصف بالتسمية، والباقي مردودٌ عليها، لأنّها أقرب الأرحام، و هي ذات سهم، وكذلك إن ترك أختين أو أكثر من ذلك، فلهنّ الثلثان بالتسمية، والباقي يردُّ عليهنَّ بسهام ذوي الأرحام.
وإن كانوا إخوة وأخوات لأب وأم ، فالمال بينهم للذكر مثلُ حظّ الانثيين، وكذلك إخوة وأخوات من الأب يقومون مقام الاخوة والأخوات من الأب والأمّ ، إذا لم يكن إخوة وأخوات لاب وأمّ .
وإن ترك أخاً لاب وأمّ، وأخاً لاب، فالمال كله للأخ للأب والأمّ ، وسقط الأخ للأب، ولا ترث الاخوة من الأب - ذكوراً كانوا أو إناثاً - مع الإخوة للأب والأمّ ذكوراً كانوا أو إناثاً، فإن ترك أختاً لأب وأمّ وأختاً لاب، فالمال كلّه للأخت للأب والأم ، وإن ترك أختاً لاب وأمّ ، وأخاً لاب، فالمال كلّه للأخت للأب والأمّ ، يكون لها النصف بالتسمية، ويكون ما بقي لها، وهي أقرب أولي الأرحام، لأنَّ النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) قال : أعيان بني الأبّ، أحقُّ بالميراث من ولد العلّات١ ، وهذا مجمع عليه من قوله (صلی الله علیه وآله وسلم).
وإن ترك أخاً لأب وأمّ، وأخاً لأمّ، فللاخ للأمّ السدس، وما بقي فللاخ للأب والأمّ، وإنّما تسقط الإخوة من الأب، لأنّهم لا يقومون مقام الاخوة من الأب والأمّ إذا لم يكن إخوة لأب وأمّ ، كما يقوم الاخوة من الأب مقام الاخوة من الأب والأمّ، إذا لم يكن إخوة لأب وأمّ .
وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأمّ ، وأخاً وأختاً لأمّ، فللأخ والأخت من الأمّ الثلث، بينهما
:
· /kafi/7/114/