Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٠٩

ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الكلالة ما لم يكن ولد ولا والد ١.

61 - باب ميراث الأخوة والأخوات مع الولد

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال: وقع بين رجلين من بني عمّي منازعة في ميراث، فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك . ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعاً : جَعَلَنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها لأبيها وأمّها، وقلت : جُعِلْتُ فداك، إن رأيت أن تجيبنا بمرّ الحقّ؟ فخرج إليهما كتاب : بسم الله الرحمن الرحيم، عافانا الله وإيّاكما أحسن عافية، فهمت كتابكما، ذكرتما أنَّ امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها واختها لأبيها وأمّها فالفريضة للزوج الربع، وما بقي فللابنة ٢.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن عبد الله ابن محرز قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه ؟ فقال : المال كلّه للابنة، وليس للأخت من الأب والأمّ شيء ء ، فقلت : فإنّا قد احتجنا إلى هذا، والميّت رجل من هؤلاء الناس ٣، وأخته مؤمنة عارفة ؟ قال : فخذ النصف لها، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنّتهم وقضاياهم، قال ابن اذينة : فذكرت ذلك لزرارة ، فقال : إنَّ على ما جاء به ابن محرز لنوراً ٤.

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال : قال زرارة: الناس والعامّة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولاً قد أجمعوا عليه، وهو الحجّة عليهم، يقولون في رجل توفّي وترك ابنته أو ابنتيه، وترك أخاه لابيه وأمّه ، أو أخته لأبيه وأمّه ، أو أخته لأبيه ، أو أخاه لأبيه، أنّهم يعطون الابنة النصف، أو ابنتيه الثلثين، ويعطون بقية المال أخاه لأبيه وأمّه، أو أخته لأبيه، أو أخته لأبيه وأمّه، دون عَصَبة بني عمّه وبني أخيه، ولا يعطون الإخوة للأمّ شيئاً، قال : فقلت لهم : فهذه الحجّة عليكم، إنّما سمّى الله للإخوة للأمّ أنّه يورث كَلالة

(١)1- التهديب 9 ، نفس الباب، ح 3 وفي ذيله : ... والد ولا ولد .
(٢)2- التهذيب 9 ، 23 - باب ميراث الوالدين ح. وفي ذيله : فللبنت.
(٣)3- يعني المخالفين .
(٤)4- التهذيب 9 ، 29 - باب ميراث الأخوة والأخوات ، ح 9 . الاستبصار 4 ، 91 - باب إن الأخوة والأخوات على اختلاف أنسابهم لا ... ، ح 8 بتفاوت بسير فيهما وزيادة في الآخر فيهما . والحديث متضمن لقاعدة الإلزام الزموهم بما ألزموا به أنفسهم.

:  · /kafi/7/109/