Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٠٨

5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن عبد الله بن وضّاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في امرأة توفّيت وتركت زوجها وأمّها وأباها؟ قال: هي من ستّة أسهم، للزوج النصف ؛ ثلاثة أسهم، وللامّ الثلث؛ سهمان، وللأب السدس ؛ سهم١.

قال٢ الفضل بن شاذان في هذه المسألة: ومن الدليل على أنَّ للأمّ الثلث من جميع المال ؛ إِنَّ جميع من خالفنا لم يقولوا في هذه الفريضة : للأمّ السدس، وإنّما قالوا : للأمّ ثلث ما بقي، وثلث ما بقي هو السدس، ولكنّهم لم يستجيزوا أن يخالفوا لفظ الكتاب، فأثبتوا لفظ الكتاب وخالفوا حكمه، وذلك خلاف على الله وعلى كتابه وكذلك ميراث المرأة مع الأبوين، للمرأة الرّبع ، وللامّ الثلث كاملاً، وما بقي فللأب، لأنّ الله جلّ ذكره قد سمّى في هذه الفريضة وفي الّتي قبلها للمرأة الربع ، وللزوج النصف، وللاُمّ الثلث، ولم يُسَمّ للأب شيئاً، وإنّما قال : (وورثه أبواه فلامّه الثلث ٣) ، وكان ما بقي بعد ذهاب السهام للأب، فإنّما يرث الأب ما بقي.

60 - باب الكلالة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب؛ وعبد الله بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا ترك الرجل أباه أو أمّه ، أو ابنه ، أو ابنته، إذا ترك واحداً من هؤلاء الأربعة، فليس هم الّذين عنى الله عزّ وجلّ ٤: (قل الله يفتيكم في الكلالة ) ٥.

2 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عليّ بن رباط، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الكلالة ؟ فقال : ما لم يكن ولد ولا والد ٦.

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن

(١)1- التهذيب 9 نفس الباب، ح .5 الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح4.
(٢)2- ذكر هذا وإن بتفاوت في الفقيه 4 ، كتمهيد ومدخل للباب 139 فراجع.
(٣)3- النساء / 11 .
(٤)4- النساء / 176 .
(٥)5- التهذيب ،9 29 - باب ميراث الأخوة والأخوات، ح 1 .
(٦)6- التهذيب 9، نفس الباب، ح 2 .

:  · /kafi/7/108/