Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٠٧

بمنزلة الولد وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر، يرثون ما يرث ولد الصلب، ويحجبون ما يحجب ولد الصلب ١.

59 - باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محسن بن أحمد، عن أبَان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (علیه السلام) في زوج وأبوين؟ قال: للزوج النصف، وللأمّ الثلث وللأب ما بقي ، وقال : في امرأة مع أبوين ؟ قال : للمرأة الرُّبع ، وللاُمّ الثلث، وما بقي فللاب ٢.

2 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر (علیه السلام) في زوج وأبوين؟ قال: للزوج النصف، وللاُمّ الثلث، وما بقي فللاب ٣.

3- وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ ومحمّد بن عيسى، عن يونس، جميعاً عن عمر بن أذينة ، عن محمّد بن مسلم أنَّ أبا جعفر (علیه السلام) أقرأه صحيفة الفرائض الّتي أملاها رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وخطّ علىّ (علیه السلام) بيده، فقرأت فيها : امرأة تركت زوجها وأبويها، فللزوج النصف، ثلاثة أسهم وللام سهمان الثلث تامّاً، وللأب السدس ؛ سهم ٤.

4 - وعنه ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال : قلت لزرارة : إنَّ أناساً قد حدَّثوني عن أبي جعفر وأبي عبد الله (علیه السلام) بأشياء في الفرائض، فأعْرِضها عليك، فما كان منها باطلاً فقل : هذا باطل، وما كان منها حقّا فقل : هذا حقّ ، ولا تَروِه واسكت، فحدَّثته بما حدَّثني به محمّد بن مسلم في الزوج والأبوين، فقال: والله هو الحقُّ ٥.

(١)1- التهذيب 9، نفس الباب، ح3.
(٢)2- التهذيب 9 26 - باب ميراث الوالدين مع الأزواج ، ح 1 . الاستبصار 4 ، 89 - باب ميراث الأبوين مع الزوج ، ح1.
(٣)3- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح2 . الاستبصار 4 ، نفس ،الباب ، ح 2
(٤)4- التهذيب ،9 ، نفس الباب، ح .. الاستبصار ،4 ، نفس الباب، ح .. الفقيه 4 ، 139 - باب ميراث الأبوين مع الزوج و . . . ، ح ا بتفاوت يسير .
(٥)5- التهذيب ،9 نفس ،الباب ح 4. وفي ذيله : هو والله الحق .

:  · /kafi/7/107/