2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، وعلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها؟ قال للزَّوج الرّبع ، ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً، وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهماً، ويقي خمسة أسهم ، فهي للابنة، لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهماً، لأنَّ الأبوين لا ينقصان لكلِّ واحد منهما من السدس شيئاً ، وأنّ الزَّوج لا ينقص من الربع شيئاً ١.
3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة قال : دفع إلىَّ صفوان كتاباً لموسى ابن بكر فقال لي : هذا سماعي من موسى بن بكر ، وقرأته عليه ، فإذا فيه : موسى بن بكر، عن عليّ بن سعيد عن زرارة قال : هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) وعن أبي جعفر (علیه السلام) أنّهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها؟ فقال : للزوج الربع، وللأم السدس وللابنتين ما بقي، لأنهما لو كانا رجلين لم يكن لهما شيء إلّا ما بقي، ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرَّجل لو كان مكانها .
وإن ترك الميّت أمّاً وأبا وامرأة وابنة ، فإنَّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً للمرأة الثمن ؛ ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين، ولأحد الأبوين السدس ؛ أربعة أسهم، وللابنة النصف : اثنا عشر سهماً، وبقي خمسة أسهم هي مردودة على سهام الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما، ولا يُردُّ على المرأة شيء.
وإن ترك أبوين وامرأة وبنتاً، فهي أيضاً من أربعة وعشرين سهماً، للأبوين السدسان؛ ثمانية أسهم لكلّ واحد منهما أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة سهم، وللابنة النصف اثنا ؛ عشر سهماً، وبقي سهم واحد مردودٌ على الابنة والأبوين على قدر سهامهم، ولا يردُّ على المرأة شيء.
وإن ترك أباً وزوجاً وابنة ، فللأب ،سهمان ، من اثني عشر، وهو السدس، وللزَّوج الرَّبع، ثلاثة أسهم من اثني عشر، وللابنة النصف، ستّة أسهم من اثني عشر، وبقي سهم واحد مردودٌ على الابنة والأب على قدر سِهَامِهما ، ولا يردُّ على الزوج شيء، ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلّا الأبوان والزوج والزوجة، فإن لم يكن ولد، وكان ولد الولد، ذكوراً كانوا أو إناثاً، فإنّهم
:
· /kafi/7/106/