57 - باب ميراث الولد مع الأبوين
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، جميعاً عن صفوان أو ١ قال، عن عمر بن أذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر (علیه السلام) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وخطّ عليّ (علیه السلام) بيده ، فوجدت فيها : رجل ترك ابنته ،وأمّه للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللامّ السدس هم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهماً فهو للامّ.
قال : وقرأت فيها رجل ترك ابنته وأباه، فللابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهماً فللامّ .
قال محمّد : ووجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته ، فللابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكلِّ واحد منهما السدس [لكلّ واحد منهما سهم]، يقسّم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة ،فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين٢.
2 - عدَّةٌ من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة قال : وجدت في صحيفة الفرائض : رجلٌ مات وترك ابنته وأبويه، فللابنة ثلاثة أسهم، وللأبوين لكلّ واحد منهما سهم، يقسّم المال على خمسة أجزاء، فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة، وما أصاب جزئين فللأبوين ٣.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، جميعا عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الجدّ؟ فقال : ما أجد أحداً قال فيه إلا برأيه، إلّا أمير المؤمنين (علیه السلام) ، قلت : أصلحك الله، فما قال فيه أمي-ر المؤمنين (علیه السلام)؟ قال : إذا كان غداً فالقَني حتّى أقرئكه في كتاب، قلت: أصلحك الله ، حدَّثني فإنَّ حديثك أحبُّ إلي من أن تقرئنيه في كتاب، فقال لي الثانية : اسمع ما أقول لك، إذا كان غداً
:
· /kafi/7/103/