يحجبان الأمّ عن الثلث؟ قال : لا ، قال : قلت : فثلاث؟ قال: لا، قلت: فأربع ؟ قال : نعم١.
4 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يحجب الأمّ من الثلث إذا لم يكن ولد، إلّا أخوان، أو أربع أخوات٢.
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن فضل أبي العبّاس البقباق ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لا يحجب الأمّ عن الثلث إلّا أخوان ، أو أربع أخوات لأب وأمّ، أو لأب ٣.
6 - وبإسناده عن ابن فضّال عن ابن بكير، عن عُبيد بن زرارة قال : سمعت أبا
عبد الله (علیه السلام) يقول : إنَّ الإخوة من الأمّ لا يحجبون الأمّ عن الثلث٤ .
7 - عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حريز عن زرارة قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السلام) : يا زرارة، ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من أمّه؟ قال : قلت : السدس لأمّه، وما بقي فللأب، فقال: من أين قلت هذا؟ قلت: سمعت الله عزّ وجلَّ يقول في كتابه : (فإن كان له إخوة فلامّه السدس٥) ، فقال : ويحَك يا زرارة، أولئك الإخوة من الأب، فإذا كان الإخوة من الأمّ، لم يحجبوا الأمّ عن الثلث ٦.
:
· /kafi/7/102/