Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٠٢

يحجبان الأمّ عن الثلث؟ قال : لا ، قال : قلت : فثلاث؟ قال: لا، قلت: فأربع ؟ قال : نعم١.

4 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يحجب الأمّ من الثلث إذا لم يكن ولد، إلّا أخوان، أو أربع أخوات٢.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن فضل أبي العبّاس البقباق ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لا يحجب الأمّ عن الثلث إلّا أخوان ، أو أربع أخوات لأب وأمّ، أو لأب ٣.

6 - وبإسناده عن ابن فضّال عن ابن بكير، عن عُبيد بن زرارة قال : سمعت أبا

عبد الله (علیه السلام) يقول : إنَّ الإخوة من الأمّ لا يحجبون الأمّ عن الثلث٤ .

7 - عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حريز عن زرارة قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السلام) : يا زرارة، ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من أمّه؟ قال : قلت : السدس لأمّه، وما بقي فللأب، فقال: من أين قلت هذا؟ قلت: سمعت الله عزّ وجلَّ يقول في كتابه : (فإن كان له إخوة فلامّه السدس٥) ، فقال : ويحَك يا زرارة، أولئك الإخوة من الأب، فإذا كان الإخوة من الأمّ، لم يحجبوا الأمّ عن الثلث ٦.

(١)1- التهذيب ،9 نفس الباب، ح4 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 .
(٢)2- التهذيب 9 نفس الباب، ح7 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 4 .
(٣)3- التهذيب 9 نفس الباب ، ح 5 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 3 .
(٤)4- التهذيب 9، 25 - باب ميراث الوالدين مع الأخوة والأخوات ، ح 6 . هذا، وقد اشترط أصحابنا في حجب الأخوة للأم عما زاد عن السدس شروطاً أربعة : الأول : أن يكونا رجلين فصاعداً، أو رجلاً وامرأتين أو أربع نساء. الثاني : ألا يكونوا كفرة، ولا رقاً، ولا قتلة لأخيهم الموروث على الظاهر. الثالث: أن يكون الأب موجودا . الرابع : أن يكونوا للأب والأم أو للأب. فراجع شرائع الإسلام للمحقق 19/4 . وهل يشترط أن لا يكون بعضهم حملاً؟ . يقول المحقق في الشرائع 19/4 وهو بصدد الحديث عن حجب الأخوة للأم عما زاد عن السدس : وفي اشتراط وجودهم منفصلين لا حَمْلا ،تردد أظهره أنه شرط . أقول : إنما كان اشتراط إنفصالهم لعدم انطباق لفظ الأخ على الحميل، بل على الموجود في الخارج. وقد يدعى صدق انطباق الأخ على الحمل أيضاً. وذكر صاحب الجواهر رحمه الله 39/ 89 إنه لم يعرف القائل منا بعدم اشتراط الإنفصال، بل قيل : بأن اشتراط الإنفصال مما لا خلاف فيه عندنا، بل لم يعرف التردد فيه قبل المحقق هنا في الشرائع، فتأمل.
(٥)5- النساء/ 11 .
(٦)6- التهذيب 9، نفس الباب، ح 2 .

:  · /kafi/7/102/