56 - باب ميراث الأبوين مع الأخوة والأخوات لأب والأخوة والأخوات لأم
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير ؛ ومحمّد بن عيسى، عن يونس،
جميعاً عن عمر بن أذَينة قال : قلت لزرارة، إنَّ أناساً حدَّثوني عنه - يعني أبا عبد الله (علیه السلام) - وعن أبيه (علیه السلام) بأشياء في الفرائض، فأعرِضُها عليك، فما كان منها باطلاً، فقل : هذا باطل، وما كان منها حقاً، فقل: هذا حقٌّ، ولا تروه واسكُتْ.
وقلت له : حدَّثني رجل عن أحدهما (علیهما السلام) في أبوين وإخوة لأمّ أنّهم يحجبون ولا يرثون، فقال : هذا والله هو الباطل، ولكنّي سأخبرك - ولا أروي لك شيئاً١ - والّذي أقول لك هو والله الحقّ، إنَّ الرجل إذا ترك أبويه فللامّ الثلث وللأب الثلثان في كتاب الله عزَّ وجلَّ، فإن كان له إخوة - يعني للميّت يعني إخوة لأب وأمّ أو إخوة لأب - فلامّه السدس، وللأبّ خمسة أسداس، وإنّما وفّر للأب من أجل عياله، وأمّا الاخوة لأمّ ليسو لأب فإنّهم لا يحجبون الأمّ عن الثلث، ولا يرثون، وإن مات رجل وترك أمّه وإخوة وأخوات لأمّ وأب ، وإخوة وأخوات لأب، وإخوة وأخوات لأمّ، وليس الأب حيّاً، فإنّهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنّه لم يورَث كلالة٢ .
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا ترك الميّت أخوين ، فهم إخوة مع الميّت حجبا الأمّ عن الثلث، وإن كان واحداً لم يحجب الأمّ، وقال: إذا كنَّ أربع أخوات حَجَبْنَ الأمّ عن الثلث، لأنّهنَّ بمنزلة الأخوين، وإن كنَّ ثلاثاً لم يَحْجِبْنَ ٣.
3 - محمّد بن يحيى،عن أحمد بن محمّد، عن محسن بن أحمد، عن أبَان بن عثمان، عن فضل أبي العبّاس البقباق قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن أبوين، وأختين لأب وأمّ ، هل
:
· /kafi/7/101/