Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٠٠

الميراث ابنه ؟! وكذلك قالوا : لو أنَّ رجلاً طلق امرأة له قبل أن يدخل بها، لم تحلَّ تلك المرأة لابن ابنه لقول الله عزّ وجلَّ : (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء١) ، فكيف صار الرجل ههنا أبا ابن ابنته ، ولا يصير أباه في الميراث ؟! وكذلك قالوا : يحرم على الرَّجل أن يتزوَّج بامرأة كان تزوَّجها ابن ابنته وكذلك قالوا لوشهد لأبي أمّه بشهادة أو شهد لابن ابنته بشهادة، لم تجز شهادته ، وأشباه هذه في أحكامهم كثيرة، فإذا جاؤوا إلى باب الميراث قالوا : ليس ولد الابنة ولد الرجل، ولا هو له بأب، اقتداءً منهم بالأسلاف والذين أرادوا إبطال الحسن والحسين (علیهما السلام) بسبب أمّهما ، والله المستعان هذا مع ما قد نصّ الله في كتابه بقوله عزّ وجلَّ : (كُلًا هدينا ونوحاً هدينا من قبلُ ومن ذرّيته داود وسليمان وأيّوبَ - إلى قوله - وعيسى وإلياسَ كلٌّ من الصالحين ٢) ، فجعل عيسى من ذريّة آدم ومن ذريّة ،نوح، وهو ابن بنت، لأنّه لا أب لعيسى، فكيف لا يكون ولد الابنة ولد الرجل؟ بلى، لو أرادوا الإنصاف والحقّ، وبالله التوفيق .

55 - باب ميراث الأبوين

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب ؛ ، وأبي أيّوب الخزّاز، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل مات وترك أبويه؟ قال : للأب سهمان، وللامّ سهم٣.

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل ترك أمّه وأخاه؟ قال : يا شيخ ، تريد على الكتاب؟ قال : قلت : نعم ، قال : كان عليُّ (علیه السلام) يعطي المال الأقرب فالأقرب ، قال : قلت : فالأخ لا يرث شيئاً؟ قال : قد أخبرتك أنَّ عليّاً (علیه السلام) كان يعطي المال الأقربَ فالأقربَ ٤.

3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن عليّ بن الحسن بن حمّاد، عن ابن مسكين ، عن مشعل بن سعد عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل ترك أبويه؟ قال : هي من ثلاثة أسهم للامّ سهم، وللأب سهمان ٥.

(١)1- النساء/ 22 .
(٢)2- الأنعام / 84 و 85 .
(٣)3- التهذيب ،9 ، 23 - باب ميراث الوالدين، ح 2 الفقيه 4 ، 132 - باب ميراث الأبوين، ح 1بتفاوت .
(٤)4- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 3.
(٥)5- التهذيب 9 نفس الباب، ح 1 . والحكم عند أصحابنا إجماعي، فللأم الثلث وللأب الباقي بشرط عدم وجود أخوة للميت، وإلا فللأم السدس وللأب الباقي .

:  · /kafi/7/100/