2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال : صحبني مولى لأبي عبد الله (علیه السلام) يقال له : أعين، فاشتكى أيّاماً ، ثمَّ برء، ثمّ مات فأخذت متاعه وما كان له فأتيت به أبا عبد الله (علیه السلام)، وأخبرته أنّه اشتكى أيّاماً ثمّ برء ثمّ مات قال : تلك راحة الموت، أما إنّه ليس من أحد يموت، حتّى يردُّ الله عزَّ وجلَّ من سمعه وبصره وعقله للوصيّة أخَذَ أو تَرَكَ ١.
3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال له رجل: إنّي خرجت إلى مكّة فصحبني رجلٌ، وكان زميلي، فلمّا أن كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلاً شديداً ، فكنت أقوم عليه ، ثمّ أفاق حتّى لم يكن عندي به بأس، فلمّا أن كان اليوم الذي مات فيه، أفاق فمات في ذلك اليوم ، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): ما من ميّت تحضره الوفاة، إلّا ردّ الله عزّ وجلَّ عليه من سمعه وبصره وعقله للوصيّة، أخَذَ الوصيّة أو ترك، وهي الراحة الّتي يُقال لها : راحة الموت، فهي حقٌّ على كلّ مسلم٢.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الوصيّة؟ فقال : هي حقّ على كلّ مسلم ٣.
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) : الوصيّة حقٌّ، وقد أوصى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فينبغي للمسلم أن يوصي٤.
2 - باب الإشهاد على الوصية
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله تبارك وتعالى : (يا أيّها الذين آمنوا شهادةُ بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة إثنان ذوا عدل منكم أو
:
· /kafi/7/10/