آخران من غيركم) ١. قلت ما آخران من غيركم؟ قال: هما كافران، قلت: ذوا عدل منكم ؟ فقال : مسلمان ٢.
2 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ ؛ ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته ؛ هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم؟ قال : نعم، إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم، إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد٣.
3 - محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ؛ وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في قول الله تبارك وتعالى : (أو آخران من غيركم) ؟ قال : إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم، جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصيّة .
4 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ليس معها رجل ؟ فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها ٤.
5 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن أبي عبدالله(علیه السلام) أنّه قال في وصيّة لم يشهدها إلّا امرأة فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصيّة بحساب شهادتها.
6 - محمّد بن أحمد، عن عبد الله بن الصلت عن يونس بن عبد الرحمن، عن يحيى بن محمّد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عزّ وجلَّ: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) ؟ قال : اللّذان منكم مسلمان، واللّذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب، فمن المجوس، لأنّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) سنّ في المجوس سنّة أهل الكتاب في الجزية، وذلك إذا
:
· /kafi/7/11/