Misbah Library
فروع الكافي 6 ٩٦

8-حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن المطلّقة، أين تعتدُّ؟ فقال: في بيت زوجها .

9 - عنه ، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما (علیه السلام) في المطلقة أين تعتدُّ؟ فقال : في بيتها، إذا كان طلاقاً له عليها رجعة، ليس له أن يخرجها، ولا لها أن تخرج حتّى تنقضي عدَّتها ١.

عنه ، عن عبد اللّه بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله .

10 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما (علیه السلام) في المطلّقة، تعتدُّ في بيتها، وتُظهر له زينتها لعلّ اللّه يُحْدِثُ بعد ذلك أمراً ٢.

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد [ عن محمّد بن خالد] والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس قال: لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّا بإذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها بثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.

12 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سمعته يقول : المطلّقة تحجّ في عدتها، إن طابت نفس زوجها٣.

13 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وأبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال : المطلّقة تحجُّ، وتشهد الحقوق .٤.

14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : المطلّقة تكتحل وتختضب وتَطَيَّب وتلبس ما

(١)1- التهذيب 8، نفس الباب، ح 56
(٢)2- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 50 .
(٣)3- التهذيب 8، نفس الباب، ح 51 . وقد خص خروجها بإذن الزوج - في المسالك - احتمالاً بالحج المندوب.
(٤)4- التهذيب 8 ، 6 - باب عِدد النساء ، ح 52 . الاستبصار ،3، 191 - باب إن المطلقة الرجعية لا يجوز لها أن تخرج إلا . . . . ح . 3. ولا بد من حمله على حجة الإسلام وعلى الحقوق الواجبة، أو على المطلقة البائنة.

:  · /kafi/6/96/