Misbah Library
فروع الكافي 6 ٩٥

أكذلك هي ؟ قال : نعم، وتحجّ إن شاءت١.

4 - عليُّ،، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: المطلّقة تعتدُّ في بيتها، ولا ينبغي لها أن تخرج حتّى تنقضي عدّتها، وعدّتها ثلاثة ،قروء أو ثلاثة أشهر، إلّا أن تكون تحيض ٢.

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (علیه السلام) عن شيء من الطّلاق؟ فقال : إذا طلّق الرّجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرَّجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها، وملكت نفسها، ولا سبيل له عليها، وتعتدُّ حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس اللّه عزّ وجلَّ يقول: لا تُخْرِجوهنَّ من بيوتهنَّ ولا يَخْرُجْنَ ؟ قال : فقال : إنّما عنى بذلك التي تطلّق تطليقة بعد تطليقة، فتلك التي لا تخرج ولا تُخْرَجُ حتّى تطلق الثالثة، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه، ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلّقلها الرّجل تطليقة ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها، فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها، ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضي عدّتها٣.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : تعتدُّ المطلّقة في بيتها، ولا ينبغي لزوجها إخراجها، ولا تخرج هي .

7 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : المطلّقة تشوّفت ٤لزوجها ما كان له عليها رجعة، ولا يستأذن عليها .

(١)1- التهذيب 8، نفس الباب ، ح 49. الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 2 ، الفقيه 3، 154 - باب طلاق السنة ، ح 9 بتفاوت، وفيه : سأل سماعة أبا عبد اللّه (علیه السلام). وأخرجه إلى قوله : حتّى تنقض عدتها . هذا، ولا بد من حمل هذا الحديث وأمثاله على المطلقة الرجعية دون البائنة. وعلى ما لو كان الحج حجة الإسلام دون التطوع .
(٢)2- التهذيب 8، نفس الباب، ح 3 .
(٣)3- التهذيب 8 ، 6 - باب عِدَد النساء ، ح 57 . يقول المحقق في الشرائع 43/3 : نفقة الرجعية لازمة في زمان العدَّة وكسوتها ومسكنها يوماً فيوماً، مسلمة كانت أو ذمية، أما الأمة فإن أرسلها مولاها ليلاً ونهاراً فلها النفقة والسكنى، لوجود التمكين النام ، وإن منعها ليلاً أو نهاراً فلا نفقة لعدم التمكين التام، ولا نفقة للبائن ولا سكنى إلا أن تكون حاملاً، فلها النفقة والسكنى حتّى تضع . . . . .
(٤)4- أي تزينت .

:  · /kafi/6/95/