جعفر (علیه السلام) قال : القُرء [هو] ما بين الحيضتين ١.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : الأقراء هي الأطهار ٢.
باب عدَّة المطلقة وأين تَعْتَدّ
66 - باب عدَّة المطلقة وأين تعتدُّ
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلّا بإذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها ؛ ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض٣.
2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : عدَّة المطلّقة ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحض ٤.
حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) مثله.
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلّقة أين تعتدُّ ؟ قال : في بيتها، لا تخرج، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف اللّيل، ولا تخرج نهاراً، وليس لها أن تحجّ حتّى تنقضي عدّتها ؛ وسألته عن المتوفي عنها زوجها،
(١)1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 23 . الاستبصار ،3، نفس الباب، ح 12 .
(٢)2- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح24 . الاستبصار 3 نفس الباب، ح 7 والحديث صحيح. والحجّال: هو عبد اللّه بن محمّد الأسدي .
(٣)3- التهذيب 8 ، 6 - باب عدد النساء ، ح 1 وكرره برقم 48 من نفس الباب بدون : إن لم تحض، في ذيل الحديث. الاستبصار 3 ، 191 - باب إن المطلقة الرجعية لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها ولا ...، ح 1. قال المحقق (ره) في الشرائع 42/3 - 43 : لا يجوز لمن طلق رجعياً أن يُخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة وهي أن تفعل ما يجب به الحد فتخرج لإقامته ، وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله، ويحرم عليها الخروج ما لم تضطر، ولو اضطرت إلى الخروج خرجت بعد إنتصاف الليل وعادت قبل الفجر، ولا تخرج في حجة مندوبة إلا بإذنه، وتخرج في الواجب وإن لم يأذن وكذا فيما تضطر إليه ولا وُصْلةَ لها إلا بالخروج، وتخرج في العلة البائنة إن شاءت .
(٤)4- التهذيب 8 ،نفس ،الباب ، ح 2 . وفي ذيله : إن لم تحض. هذا وأصحابنا متفقون على إن عدَّة مستقيمة الحيض ثلاثة اقراء وهي الأطهار على أشهر الروايتين، إذا كانت حرة، وأما إذا كانت في سن من تحيض ولا تحيض فإن عدتها من الطلاق أو الفسخ مع الدخول ثلاثة أشهر إذا كانت حرة فراجع شرائع الإسلام 34/3 - 35، وغيره .