أملك بها، وهو من الحيضة التي طهرت منها ، وإن كان الدّم بعد العشرة الأيّام، فهو من الحيضة الثالثة، وهي أملك بنفسها ١.
11 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين ٢، عن بعض أصحابه - أظنّه ٣محمّد بن عبد اللّه بن هلال - أو عليّ بن الحكم - عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن الرّجل يطلّق امرأته ، متى تبين منه ؟ قال : حين يطلع الدّم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها أن تتزوّج في تلك الحال؟ قال: نعم، ولكن لا تمكن من نفسها حتّى تطهر من الدّم ٤.
باب معنى الأقراء
65 - باب معنى الأقراء٥
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال : سمعت ربيعة الرأي يقول : من رأيي أن الأقراء التي سمّى اللّه عزَّ وجلَّ في القرآن إنّما هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال: كذب، لم يقله برأيه، ولكنّه إنّما بلغه عن عليّ صلوات اللّه وسلامه عليه، فقلت: أصلحك اللّه ، أكان عليّ (علیه السلام) يقول ذلك ؟ فقال : نعم، إنّما القرء: الطهر، يقري فيه الدَّم فيجمعه ، فإذا جاء المحيض دفقه٦.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، جميعاً عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : القرء [هو] ما بين الحيضتين ٧.
3-عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي
:
· /kafi/6/93/