6 - جميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلة، عن جميل بن درّاج ؛ وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير؛ وجعفر بن سماعة، عن ابن بكير؛ وجميل، كلّهم عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : أوّل دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه .
حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان، عن زرارة مثله .
7- صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سمعته يقول : المطلّقة تبين عند أوّل قطرة من الدَّم في القُرء الأخير .
8-حمید بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (علیه السلام) في الرّجل يطلّق امرأته ؟ فقال : هو أحقُّ برجعتها ما لم تقع في الدَّم الثالث.
9 - عنه ، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : إنّي سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، وإنّما القرء ما بين الحيضتين؛ وزعم أنّه إنّما أخذ ذلك برأيه؟ فقال أبو جعفر (علیه السلام): كَذَب، لَعَمْرِي ما قال ذلك برأيه، ولكنّه أخذه عن عليّ (علیه السلام) ، قال : قلت له وما قال فيها عليّ (علیه السلام)؟ قال : كان يقول : إذا رأت الدَّم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدَّتها، ولا سبيل له عليها وإنّما القرء ما بين الحيضتين، وليس لها أن تتزوج حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة١.
الحسن بن محمّد بن سماعة قال : كان جعفر بن سماعة يقول : تَبِينُ عند أوّل قطرة من الدَّم ، ولا تحلُّ للأزواج حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة، وقال الحسن بن محمّد بن سماعة : تبِينُ عند أول قطرة من الحيض الثالث، ثمّ إن شاءت تزوّجت وإن شاءت لا، وقال عليُّ بن إبراهيم : إن شاءت تزوجت وإن شاءت ،لا، فإن تزوجت لم يدخل بها حتّى تغتسل .
10 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المرأة إذا طلّقها زوجها، متى تكون هي أملك بنفسها؟ فقال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها، قلت: فإن عجّل الدّم عليها قبل أيّام قُرئها؟ فقال : إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو الثالثة ،
:
· /kafi/6/92/