Misbah Library
فروع الكافي 6 ٩١

باب الوقت الذي تَبينُ منه المطلقة والذي يكون فيه الرجعة متى يجوز لها أن تتزوج

64 - باب الوقت الذي تَبينُ منه المطلقة والذي يكون فيه الرجعة متى يجوز لها أن تتزوج

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قلت له : أصلحك اللّه، رجلٌ طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين؟ فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدَّتها، وحلّت للأزواج، قلت له : أصلحك اللّه، إن أهل العراق يروون عن عليّ صلوات اللّه وسلامه عليه أنّه قال : هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال : فقد كذبوا١.

2 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، جميعاً عن جميل بن درّاج عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: المطلّقة إذا رأت الدّم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه .

3 - عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير؛ وجميل بن درّاج ؛ وعمر بن أذينة ، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : المطلّقة تبين عند أوّل قطرة من الحيضة الثالثة، قال : قلت : بلغني أنَّ ربيعة الرّأي قال : من رأيي أنها تبين عند أوّل قطرة؟ فقال: كذب، ما هو من رأيه، إنّما هو شيء بلغه عن عليّ (علیه السلام).

4 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قلت له : رجلٌ طلّق امرأته؟ قال: هو أحقّ برجعتها ما لم تقع في الدّم من الحيضة الثالثة ٢.

5- وعنه ، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة عن أحدهما (علیه السلام) قال: المطلّقة ترث وتُوَرّث حتّى ترى الدَّم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع٣.

(١)1- التهذيب 8 ، 6 - باب عِدَد النساء ، ح 25 . الاستبصار ،3، 189 - باب إن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، ح ا وفي الذيل فيهما : فقال: كذبوا .
(٢)2- التهذيب 8 ، نفس الباب . ح 26 . الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 2 . وما عليه أصحابنا رضوان اللّه علیهم هو إن ذات الأقراء وهي مستقيمة الحيض، بأن يكون فيه لها عادة مضبوطة وقتاً، وإن لم تنضبط عددا، تعتدُّ بثلاثة قروء إذا كانت حرة، وتنقضي عدتها بمجرد رؤيتها الدم الثالث، وإلا تكن عادتها مستقرة وقتاً بل كانت مختلفة فيها فيه ، فقد نص بعض فقهائنا على أنها تصبر إلى انقضاء أقل الحيض وهو ثلاثة أيام أخذاً بالاحتياط.
(٣)3- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 27 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 3.

:  · /kafi/6/91/