باب الوقت الذي تَبينُ منه المطلقة والذي يكون فيه الرجعة متى يجوز لها أن تتزوج
64 - باب الوقت الذي تَبينُ منه المطلقة والذي يكون فيه الرجعة متى يجوز لها أن تتزوج
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قلت له : أصلحك اللّه، رجلٌ طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين؟ فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدَّتها، وحلّت للأزواج، قلت له : أصلحك اللّه، إن أهل العراق يروون عن عليّ صلوات اللّه وسلامه عليه أنّه قال : هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال : فقد كذبوا١.
2 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، جميعاً عن جميل بن درّاج عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: المطلّقة إذا رأت الدّم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه .
3 - عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير؛ وجميل بن درّاج ؛ وعمر بن أذينة ، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : المطلّقة تبين عند أوّل قطرة من الحيضة الثالثة، قال : قلت : بلغني أنَّ ربيعة الرّأي قال : من رأيي أنها تبين عند أوّل قطرة؟ فقال: كذب، ما هو من رأيه، إنّما هو شيء بلغه عن عليّ (علیه السلام).
4 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قلت له : رجلٌ طلّق امرأته؟ قال: هو أحقّ برجعتها ما لم تقع في الدّم من الحيضة الثالثة ٢.
5- وعنه ، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة عن أحدهما (علیه السلام) قال: المطلّقة ترث وتُوَرّث حتّى ترى الدَّم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع٣.
:
· /kafi/6/91/