دخل بها، والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا تلد مثلها؟ قال: ليس عليهما عدَّة، وإن دخل بهما ١.
محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا مثله
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حمّاد بن عثمان ، عمّن رواه عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في الصبيّة التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض؟ قال: ليس عليهما عدَّة وإن دخل بهما ٢.
3 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ والرزّاز، عن أيّوب بن نوح؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة ،جميعاً عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: التي لا تَحْبَلُ مثلها لا عدَّة عليها٣.
4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : ثلاث يتزوّجن على كلّ حال؛ التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدُّها ؟ قال : إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين، والّتي لم يدخل بها ؛ والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة ٤.
5- بعض أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول في المرأة التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها؟ قال بانت منه، ولا عدَّة عليها ٥.
:
· /kafi/6/89/