Misbah Library
فروع الكافي 6 ٨٩

دخل بها، والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا تلد مثلها؟ قال: ليس عليهما عدَّة، وإن دخل بهما ١.

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا مثله

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حمّاد بن عثمان ، عمّن رواه عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في الصبيّة التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض؟ قال: ليس عليهما عدَّة وإن دخل بهما ٢.

3 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ والرزّاز، عن أيّوب بن نوح؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة ،جميعاً عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: التي لا تَحْبَلُ مثلها لا عدَّة عليها٣.

4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : ثلاث يتزوّجن على كلّ حال؛ التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدُّها ؟ قال : إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين، والّتي لم يدخل بها ؛ والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة ٤.

5- بعض أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول في المرأة التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها؟ قال بانت منه، ولا عدَّة عليها ٥.

(١)1- الفقيه 3، 161 - باب طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد ... ، ح 4 بتفاوت إلى قوله : ليس عليهما عدَّة . التهذيب 8، 3 - باب أحكام الطلاق ، ح 138 وروی صدره وذيله فقط بصيغة المفرد المؤنث.
(٢)2- التهذيب 8 ، 6 - باب عدد النساء ، ح 78. الاستبصار ،3، 196 - باب أن التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا في . ...، ج 2، والمواسطة في السند فيهما بين حمّاد بن عثمان وأبي عبد اللّه (علیه السلام) هو زرارة، وما تضمنه ح 2. الحديث هو الأشهر بين الأصحاب كما نص عليه في الشرائع. هذا وحد اليأس عندهم أن تبلغ المرأة خمسين سنة، وقيل: في القرشية والنبطية ستين سنة، فراجع شرائع الإسلام للمحقق 35/3 .
(٣)3- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق، ح 140 . الاستبصار 3، نفس الباب، ح 3.
(٤)4- التهذيب 8 ، 6 - باب عِند النساء ، ح .77 . وذكره برقم 141 من الباب 3 من نفس الجزء من التهذيب أيضاً. الاستبصار ، نفس الباب، ح 1
(٥)5- التهذيب 8، 3 - باب أحكام الطلاق ، ح 139 . الفقيه 3، 161 - باب التي لم تبلغ المحيض والتي قد يشت من ...، ح 2 .

:  · /kafi/6/89/