Misbah Library
فروع الكافي 6 ٨٨

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب ؛ وعليّ بن رئاب، عن زرارة عن أحدهما (علیه السلام) في رجل تزوّج امرأة بكراً ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كلّ شهر تطليقة؟ قال : بانت منه في التطليقة الأولى، واثنتان فضل ١، وهو خاطب يتزوَّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد، قيل له : فله أن يراجعها إذا طلّقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر؟ قال : لا ، إنّما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أوّلاً، فأمّا قبل أن يدخل بها، فلا رجعة له عليها قد بانت منه [من] ساعة طلّقها .

5- أبو عليُّ الأشعري عن الحسن بن عليُّ بن عبد اللّه عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح ، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا تزوج الرّجل المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، فليس عليها عدَّة ، وتَزَوَّجُ من شاءت من ساعتها، وتبينها تطليقة واحدة ٢.

حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صالح بن خالد ؛ وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) مثله .

6 - أبو العبّاس الرزّاز، عن أيّوب بن نوح ؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة، فقد بانت منه ، وتزوَّجُ من ساعتها إن شاءت .

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) قال : العدَّة من الماء ٣.

باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض

62 - باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیه السلام) في الرّجل يطلّق الصبيّة التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها، وقد كان

(١)1- أي زيادة .
(٢)2- التهذيب 8 ،نفى الباب، ح 131 . الاستبصار ،3، نفس الباب، ح . وفي ذيل حديث التهذيب : ويبينها بتطليقة واحدة.
(٣)3- من الماء: أي المني، والحديث صحيح.

:  · /kafi/6/88/