Misbah Library
فروع الكافي 6 ٨٧

المطلّقة على العدَّة التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره؟ قال: نعم، قلت: فما عدّتها؟ قال : عدّتها أن تضع ما في بطنها، ثمّ قد حلّت للأزواج١.

باب طلاق التي لم يدخل بها

61 - باب طلاق التي لم يدخل بها

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن الرّجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها؟ فقال : قد بانت منه ، وتَزَوَّجُ إن شاءت من ساعتها٢.

2-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیه السلام) أنّه قال : إذا طلّقت المرأة التي لم يدخل بها، بانت بتطليقة واحدة ٣.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها، فليس عليها عدَّة، تَزَوَّجُ من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة، وإن كان فرض لها مهراً ، فلها نصف ما فَرَضَ ٤.

(١)1- التهذيب 8، 3 - باب أحكام الطلاق، ح 159 . الاستبصار ،3، 174 - باب طلاق الحامل المستبين حملها، ح 9. وفيه بالشهود دون كلمة الشهور هذا، وقد اختلفت أقوال أصحابنا رضوان اللّه علیهم في جوار طلاق الحامل ازيد من مرّة بعد إجماعهم عليها لوجود المقتضي للمرة وعدم المانع منها ، فذهب بعضهم ومنهم الشهيدان إلى جواز طلاقها أكثر من مرة مطلقاً على الأقوى عندهما وغيرهما من المتأخرين، ويكون طلاق عدَّة إن وطأها بعد الرجعة وإلا فطلاق سنة بالمعنى الأعم، وأما الصدوقان فقد منعا من جواز طلاقها ثانياً إلا بعد مضي ثلاثة أشهر سواء في ذلك طلاق العدَّة وطلاق السنة، وأما ابن الجنيد فقد ذهب إلى المنع من طلاق العدَّة إلا بعد مضي شهر ولم يتعرض لطلاق السنة، والشيخ في الاستبصار كما في التهذيب - أطلق جواز طلاقها للعدَّة ومنع منه ثانياً للسنة ولا بد من التنبيه على أن من قال بجوازه ثانياً للسنة مع تقييدها بالمعنى الأعم دون السنة بمعناها الأخص حيث لا يقع عنده طلاق الحامل ثانياً بهذا المعنى ولأنه - أي الطلاق للسنة بالمعنى الأخص - مشروط بانقضاء العدَّة ثمّ تزويجها ثانياً وعدَّة الحامل لا تنقضي إلا بالوضع وبه تخرج عن كونها حاملاً فلا يصدق إنها طلقت طلاق السنة بالمعنى الأخص ما دامت حاملا . . . الشهيدان، 132/2 من الطبعة الحجرية. وليعلم أن اختلاف أصحابنا في هذه المسألة ناشيء من اختلاف الأخبار
(٢)2- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق، ح 128 .
(٣)3- التهذيب 8 ،نفس الباب ح 129 . الاستبصار ،3 173 - باب طلاق التي لم يدخل بها، ح 1 . وقوله : بانت... أي لم يعد يصح للزوج الرجوع والمراجعة إليها إذ لا عدَّة لغير المدخول بها فطلاقها بائن.
(٤)4- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق، ح 130 بتفاوت يسير الاستبصار 3 ، 173 - باب طلاق التي لم يدخل بها، ح 2 . وتنصيف المهر لمن لم يدخل بها إذا طلقت مما أجمع عليه أصحابنا رضوان اللّه عليُّهم، وإنه لو كان دفع كامل المهر لها استعاد نصفه إن كان باقياً، أو نصف مثله إن كان تالفاً، ولو لم يكن له مثل فنصف قيمته . ولو اختلفت قيمته في وقت العقد ووقت القبض لزمها أقل الأمرين .

:  · /kafi/6/87/