7 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن طلاق الحبلى؟ فقال : واحدة وأجلها أن تضع حملها١.
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : طلاق الحبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الأجلين.
9 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ؛ ومحمّد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن الحبلى إذا طلّقها زوجها فوضعت سقطاً تم أولم يتمّ ، أو وضعته مُضْغَةً؟ قال : كلُّ شيء وضعته يستبين أنه حمل تمّ أو لم يتمّ، فقد انقضت عدَّتها وإن كانت مُضْغَةً ٢.
10 - وعنه ، عن جعفر بن سماعة، عن عليّ بن عمران الشّفا، عن ربعيّ بن عبد اللّه، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه البصريّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته وهي حبلى، وكان في بطنها اثنان فوضعت واحداً وبقي واحد ؟ قال : قال : تبين بالأول، ولا تحل للأزواج حتّى تضع ما في بطنها ٣.
11 - وعنه، عن صفوان، عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا طلّقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها، وإن وضعت من ساعتها .
12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن يزيد الكناسيّ قال سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن طلاق الحبلى؟ فقال : يطلّقها واحدة للعدَّة بالشهور والشهود قلت له : فله أن يراجعها؟ قال: نعم، وهي امرأته ، قلت : فإن راجعها ومسها ثمّ أراد أن يطلقها تطليقة أخرى؟ قال: لا يطلقها حتّى يمضي لها بعدما مسها شهر قلت : فإن طلقها ثانية، وأشهد ، ثمّ راجعها وأشهد على رجعتها ومسها، ثمّ طلّقها التطليقة الثالثة، وأشهد على طلاقها لكلّ عدَّة شهر، هل تبين منه كما تَبِينُ
:
· /kafi/6/86/