باب طلاق الحامل
61 - باب طلاق الحامل
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الحُبلى تطلّق تطليقة واحدة.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين ١.
3 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلة ؛ وجعفر بن سماعة، عن جميل عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: طلاق الحبلى واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت ٢.
4- وعنه ، عن عبد اللّه بن جبلة ؛ وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: الحبلى تطلّق تطليقة واحدة٣.
5 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه ٤.
6 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ وأبو العباس الرزّاز، عن أيّوب بن ،نوح جميعاً عن صفوان ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الأجلين ٥
:
· /kafi/6/85/