Misbah Library
فروع الكافي 6 ٨٥

باب طلاق الحامل

61 - باب طلاق الحامل

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الحُبلى تطلّق تطليقة واحدة.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين ١.

3 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلة ؛ وجعفر بن سماعة، عن جميل عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: طلاق الحبلى واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت ٢.

4- وعنه ، عن عبد اللّه بن جبلة ؛ وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: الحبلى تطلّق تطليقة واحدة٣.

5 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه ٤.

6 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ وأبو العباس الرزّاز، عن أيّوب بن ،نوح جميعاً عن صفوان ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الأجلين ٥

(١)1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح151 . الاستبصار ،3، 174 - باب طلاق الحامل المستبين حملها ، ح 1 .
(٢)2- التهذيب 8، نفس الباب ، ح 153 بتفاوت. وانظر تخريج رقم 6 من هذا الباب .
(٣)3- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 152 . الاستبصار ،3، نفس الباب، ح 2 .
(٤)4- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 153 ، الاستبصار ،3، نفس الباب ح 3 الفقيه ،3، 160 - باب طلاق الحامل، ح 1 وأخرجه عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) بتفاوت في الجميع . وكرره الشيخ بنفس نص الفروع هنا برقم 39 من الباب 6 من نفس الجزء من التهذيب.
(٥)5- التهذيب 8 ،6 - باب عدد النساء، ح40 هذا، وما عليه الأصحاب رضوان اللّه عليُّهم، هو أن الحامل تعتدُّ في الطلاق بوضع الحمل، ولو بعد الطلاق بلا فصل، سواء كان تاماً أو غير تام، ولو كان علقة بعد أن يتحقق أنه حمل ، ولو كان حملها اثنين بانت بالأول وإن كان بعض أصحابنا قد اعتبر أن الأشبه عدم بينونتها إلا بوضع الجميع. فراجع شرائع الإسلام 37/3.

:  · /kafi/6/85/