الرّجل : قد طلّقتك وأشهدت على طلاقك؟ قال : يُلْزَمُ الولد، ولا يُقبَل قوله١
6 - عليُّ، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : ما تقول في رجل له أربع نسوة طلّق واحدة منهنّ وهو غائب عنهنّ، حتّى يجوز له أن يتزوّج؟ قال : بعد تسعة أشهر، وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل٢.
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) قال : سألته عن الرّجل يطلّق امرأته وهو غائب؟ قال : يجوز طلاقه على كلّ حال، وتعتدُّ امرأته من يوم طلّقها٣.
8-حميد بن زياد عن ابن سماعة قال: سألت محمّد بن أبي حمزة: متى يطلّق الغائب؟ قال : حدَّثني إسحاق بن عمّار - أو ٤روى إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) - أو ٥ أبي الحسن (علیه السلام) قال : إذا مضى له شهر.
9 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال : كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر (علیه السلام) : إنّ معي امرأة عارفة ، أحدث زوجها فهرب عن البلاد، فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال : إمّا طلقت وإما رددتك، فطلّقها، ومضى الرّجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطّه : تزوّجي يرحمك اللّه ٦
:
· /kafi/6/84/