Misbah Library
فروع الكافي 6 ٨٤

الرّجل : قد طلّقتك وأشهدت على طلاقك؟ قال : يُلْزَمُ الولد، ولا يُقبَل قوله١

6 - عليُّ، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : ما تقول في رجل له أربع نسوة طلّق واحدة منهنّ وهو غائب عنهنّ، حتّى يجوز له أن يتزوّج؟ قال : بعد تسعة أشهر، وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل٢.

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) قال : سألته عن الرّجل يطلّق امرأته وهو غائب؟ قال : يجوز طلاقه على كلّ حال، وتعتدُّ امرأته من يوم طلّقها٣.

8-حميد بن زياد عن ابن سماعة قال: سألت محمّد بن أبي حمزة: متى يطلّق الغائب؟ قال : حدَّثني إسحاق بن عمّار - أو ٤روى إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) - أو ٥ أبي الحسن (علیه السلام) قال : إذا مضى له شهر.

9 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال : كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر (علیه السلام) : إنّ معي امرأة عارفة ، أحدث زوجها فهرب عن البلاد، فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال : إمّا طلقت وإما رددتك، فطلّقها، ومضى الرّجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطّه : تزوّجي يرحمك اللّه ٦

(١)1- التهذيب 3، قفس الباب، ح 116 . يقول المحقق في الشرائع 25/3 : «إذا طلق غائباً ثمّ حضر ودخل بالزوجة ثمّ ادعى الطلاق لم يقبل دعواه ولا بينته تنزيلاً لتصرف المسلم على المشروع فكأنه مكذب لبيئته، ولو كان أولد لحق به الولد .
(٢)2- التهذيب 8، قفس ،الباب ، ح 125 . قوله (علیه السلام): «فساد الحيض و ...، المراد بفسادهما بطلانهما وانقضاء زمانهما هذا هو المشهور، وذهب العلامة في القواعد وجماعة إلى وجوب التربص سنة، وعلى أي حال محمول على الرجعي . ...» مرآة المجلسي 21 / 137 .
(٣)3- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 114 . الاستبصار 3 نفس الباب، ح 1 . هذا ولا بد من حمله على ما إذا كان يجهل وقت حيضها ولا طريق له إلى معرفة ذلك، أو أنه غاب مدة يعلم انتقالها عن القرء الذي وطأها فيه إلى آخر هذا وقد حكم أصحابنا بصحة طلاق الغائب وإنها تعتدُّ منه في الطلاق من وقت الوقوع ، ولو لم تعلم الوقت اعتدت من تاريخ بلوغ خبر الطلاق لها فراجع شرائع الإسلام 14/3 .
(٤)4- الشك من الراوي .
(٥)5- الشك من الراوي .
(٦)6- التهذيب 8، 3 - باب أحكم الطلاق ، ح 119 . والحديث مجهول.

:  · /kafi/6/84/