2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: الغائب إذا أراد أن يطلّقها، تركها شهراً١.
3 - عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة؛ وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الغائب إذا أراد أن يطلّقها، تركها شهراً٢.
4-محمّد بن يحيى،عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال : سألت جعفر بن محمّد (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته وهو غائب في بلدة أخرى، وأشهد على طلاقها رجلين، ثمّ إنّه راجعها قبل انقضاء العدَّة، ولم يُشهد على الرّجعة، ثمّ إِنه قَدِمَ عليها بعد انقضاء العدَّة وقد تزوَّجت رجلاً ، فأرسل إليها، إنّي قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدَّة ولم أَشْهد؟ قال: فقال : لا سبيل له عليها ، لأنه قد أقرَّ بالطّلاق، وادّعى الرّجعة بغير بيّنة، فلا سبيل له عليها، ولذلك ينبغي لمن طلّق أن يُشْهد، ولمن راجع أن يُشْهد على الرجعة كما أشهد على الطّلاق، وإن كان قد أدركها قبل أن تَزَوَّج، كان خاطباً من الخطّاب ٣.
5- عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته وهو غائب، وأشهد على طلاقها، ثمّ قَدِم فأقام مع المرأة أشهراً لم يُعلِمها بطلاقها، ثمّ إِنَّ المرأة ادَّعت الحبل، فقال
:
· /kafi/6/83/