Misbah Library
فروع الكافي 6 ٨٣

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: الغائب إذا أراد أن يطلّقها، تركها شهراً١.

3 - عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة؛ وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الغائب إذا أراد أن يطلّقها، تركها شهراً٢.

4-محمّد بن يحيى،عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال : سألت جعفر بن محمّد (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته وهو غائب في بلدة أخرى، وأشهد على طلاقها رجلين، ثمّ إنّه راجعها قبل انقضاء العدَّة، ولم يُشهد على الرّجعة، ثمّ إِنه قَدِمَ عليها بعد انقضاء العدَّة وقد تزوَّجت رجلاً ، فأرسل إليها، إنّي قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدَّة ولم أَشْهد؟ قال: فقال : لا سبيل له عليها ، لأنه قد أقرَّ بالطّلاق، وادّعى الرّجعة بغير بيّنة، فلا سبيل له عليها، ولذلك ينبغي لمن طلّق أن يُشْهد، ولمن راجع أن يُشْهد على الرجعة كما أشهد على الطّلاق، وإن كان قد أدركها قبل أن تَزَوَّج، كان خاطباً من الخطّاب ٣.

5- عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته وهو غائب، وأشهد على طلاقها، ثمّ قَدِم فأقام مع المرأة أشهراً لم يُعلِمها بطلاقها، ثمّ إِنَّ المرأة ادَّعت الحبل، فقال

(١)1- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق ، ح 121 . الاستبصار ،3، 171 - باب طلاق الغائب، ح 4 . الفقيه 3، 156 - باب طلاق الغائب، ح 3 . ويقول المحقق في الشرائع 15/3 : ومن فقهائنا من قدر المدة التي يسوغ معها طلاق الغائب بشهر، عملاً برواية يعضدها الغالب في الحيض، ومنهم من قدرها بثلاثة أشهر عملا برواية جميل عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) ..... أقول ويقصد برواية جميل، ما رواه في التهذيب برقم 122 من نفس الباب أعلاه وفي الاستبصار برقم 5 من نفس الباب أعلاه .
(٢)2- الفقيه 3 نفس الباب، ح 3 . ويقول الشهيد الثاني : لكن ليس مطلق الغيبة كافياً في صحة طلاقها، بل الغيبة على وجه مخصوص، وقد اختلف في حد الغيبة المجوزة له على أقوال : أجودها مضي مدة يعلم أو يظن انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى غيره ويختلف ذلك باختلاف عادتها فمن ثمّ اختلفت الأخبار في تقديرها واختلف بسببها الأقوال . ويقول الشيخ بعد إيراد هذه الأخبار المختلفة فيما بينها في تقدير المدة :« الحكم يختلف باختلاف عادة النساء في الحيض، فمن علم من حال امرأته أنها تحيض في كل شهر حيضة يجوز له أن يطلق بعد إنقضاء الشهر، ومن يعلم أنها لا تحيض إلا كل ثلاثة أشهر أو خمسة أشهر لم يجز له أن يطلقها إلا بعد مضي هذه المدة، فكان المراعى في جواز ذلك مضي حيضة وانتقالها إلى طهر لم يقربها فيه بجماع وذلك يختلف...».
(٣)3- التهذيب 3، نفس الباب، ح 115 .

:  · /kafi/6/83/