Misbah Library
فروع الكافي 6 ٨٠

يراجعها - يعني يمسّها ؟ قال له أن يتزوَّجها أبداً ما لم يراجع ويمس١.

2- حُميد بن زياد، عن عبيد اللّه بن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن شعيب الحدّاد، عن المعلّى بن خنيس، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل طلّق امرأته ثمّ لم يراجعها حتّى حاضت ثلاث حيض، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلّقها، فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلّقها من غير أن يراجعها ، ثمّ تركها حتّى حاضت ثلاث حيض؟ قال له أن يتزوجها أبداً ما لم يراجع ويمس .

وكان ابن بكير وأصحابه يقولون هذا فأخبرني عبد اللّه بن المغيرة قال : قلت له : من أين قلت هذا؟ قال: قلته من قبل رواية رفاعة، روى عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه يهدم ما مضى، قال : قلت له : فإن رفاعة إنّما قال: طلّقها، ثمّ تزوَّجها رجل، ثمّ طلّقها، ثمّ تزوّجها الأوّل، إِنَّ ذلك يهدم الطلاق الأوّل.

3-حميد بن زياد عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، وصفوان، عن رفاعة، عن عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن رجل طلق امرأته حتّى بانت منه وانقضت عدَّتها ، ثمّ تزوَّجت زوجاً آخر، فطلّقها أيضاً، ثمّ تزوّجها زوجها الأوّل، أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال: نعم.

قال ابن سماعة ٢ : وكان ابن بكير يقول : المطلّقة إذا طلّقها زوجها، ثمّ تركها حتّى تبين، ثمّ تزوّجها فإنّما هي عنده على طلاق مستأنف ؛ قال [ابن سماعة]: وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها، فأجابه بهذا الجواب، فقال له: سمعت في هذا شيئاً؟ فقال : رواية رفاعة، فقال: إنّ رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج ؟ فقال : زوج وغير زوج عندي سواء، فقلت: سمعت في هذا شيئاً؟ فقال : لا ، هذا مما رزق اللّه عز وجل من الرأي، قال ابن سماعة : وليس نأخذ بقول ابن بكير، فإن الرواية إذا كان بينهما زوج ٣.

(١)1- التهذيب8 ، 3 - باب أحكام الطلاق، ح 6 بتفاوت قليل. وكذا هو في الاستبصار ،3، 164 - باب إن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا ... ، ح 4 . وقوله : له ان يتزوجها أبداً : أي لا تحرم عليه أبداً بعد التاسعة وإن حرمت عليه بعد الثالثة حتّى تنكح زوجاً غيره . يقول المحقق في الشرائع 24/3 : «إذا طلقها فخرجت من العدَّة. ثمّ نكحها مستأنفاً ثمّ طلقها وتركها حتّى قضت العدَّة، ثمّ استأنف نكاحها ثمّ طلقها ثالثة حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره، فإذا فارقها واعتلت جاز له (أي زوجها الأول) مراجعتها، ولا تحرم هذه في التاسعة، ولا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة ».
(٢)2- هو الحسن بن سماعة .
(٣)3- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق، ح 7 بتفاوت يسير. الاستبصار 3، 164 - باب في أن من طلق ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتّى .. ، ح5 . واختلف الأصحاب في أنه هل يهدم المحلل ما دون الثلاث أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وابن إدريس إلى أنه يهدم، ونقل عن بعض فقهائنا القول بعدم الهدم ، ولم يذكر القائل به على التعيين، لكن يدل عليه أخباره . مرآة المجلي 130/21 .

:  · /kafi/6/80/