Misbah Library
فروع الكافي 6 ٧٩

كلّهم عن صفوان ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : المرأة التي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره؟ قال : هي التي تطلّق ، ثمّ تراجع ، ثمّ تطلّق ، ثمّ تراجع ، ثمّ تطلّق الثالثة، فهي الّتي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره، ويذوقَ عُسَيْلَتَها ١.

4 - صفوان ، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في الرّجل يطلّق امرأته تطليقة، ثمّ يراجعها بعد انقضاء عدَّتها، فإذا طلقها الثالثة، لم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فإذا تزوَّجها غيره ولم يدخل بها وطلّقها أو مات عنها ، لم تحلّ لزوجها الأوّل حتّى يذوق الآخر عُسَيْلَتَها ٢.

5- صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في المطلّقة التطليقة الثالثة لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ويذوقَ عُسَيْلَتَها .

6 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن الفضل الواسطيّ قال : كتبت إلى الرّضا (علیه السلام) : رجل طلّق امرأته الطّلاق الذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، فتزوّجها غلام لم يحتلم؟ قال : لا ، حتّى يبلغ ؛ فكتبت إليه : ما حدُّ البلوغ ؟ فقال : ما أوجب على المؤمنين الحدود ٣.

باب ما يهدم الطلاق وما لا يهدم

56 - باب ما يهدم الطلاق وما لا يهدم

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن شعيب الحدّاد، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل طلق امرأته ثمّ لم يراجعها حتّى حاضت ثلاث حيض، ثمّ تزوجها ، ثمّ طلّقها، فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض من غير أن

(١)1- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 17 . الاستبصار 3، 164 - باب إن من طلق ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتّى ...، ح 15 وفيه : يذوق . . . ، (بدون الواو) . والعُسَيْلَة : لذة الجماع .
(٢)2- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 18 الاستبصار ،2 ، نفس الباب، ح 16 . وفي سندهما : عن ابن بكير، بدل : عن موسى بن بکر
(٣)3- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح .19 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 17 . هذا وقد اشترط أصحابنا في زوال تحريم المطلقة ثلاثاً بشرائطه الصحيحة على زوجها الأول عدَّة شروط وهي : أن يكون الزوج المحلّل بالغاً، وأن يطأها في القبل وطأ موجباً للغسل، وأن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة، وأن يكون العقد دائماً لا متعة . ويقول المحقق في الشرائع 28/3 : «وفي المراهق تردد أشبهه إنه لا يحلّل».

:  · /kafi/6/79/