Misbah Library
فروع الكافي 6 ٧٨

باب

54 - باب

1 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، عن زرارة، عن أحدهما (علیه السلام) في رجل يطلّق امرأته تطليقة ثمّ يدعها حتّى تمضي ثلاثة أشهر إلا يوماً، ثمّ يراجعها في مجلس، ثمّ يطلّقها، ثمّ فعل ذلك في آخر الثلاثة الأشهر أيضاً؟ قال: فقال : إذا أدخل الرجعة اعتدَّت بالتطليقة الأخيرة، وإذا طلّق بغير رجعة، لم يكن له طلاق١.

باب التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره

55 - باب التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصیر قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الطلاق الذي لا يحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره؟ فقال : خبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي، وأردت أن أطلّقها، فتركتها حتّى إذا طمئت وطهرت طلّقتها من غير جماع، وأشهدت على ذلك شاهدين، ثمّ تركتها، حتّى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ،وتركتها، حتّى إذا طمئت وطهرت ثمّ طلّقتها على طهر من غير جماع بشاهدين، ثمّ تركتها، حتّى إذا كان قبل أن تنقضي عدّتها، راجعتها ودخلت بها، حتّى إذا طمئت وطهرت طلّقتها على طهر بغير جماع بشهود، وإنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها حاجة ٢.

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر ؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة ؛ وعليّ بن خالد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قلت له : المرأة التي لا تحلُّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره؟ قال : هي التي تطلّق ، ثمّ تراجع ، ثمّ تطلّق ، ثمّ تراجع ، ثمّ تطلّق، فهي التي لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ؛ وقال : الرجعة بالجماع، وإلّا فإنّما هي واحدة .

3- محمّد بن جعفر الرّزاز، عن أيّوب بن نوح ؛ وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وحُمَيد بن زياد، عن ابن سماعة،

(١)1- التهذيب 8، نفس الباب، ح51 . وقد جعل المجلسي في مرآته هذا الحديث تابعاً للباب السابق تحت رقم (4) . وقوله : اعتدت بالتطليقة الأخيرة : أي إن التطليقة الأخيرة معتبرة يترتب عليها الأثر ، لا إنها تحتاج إلى عدَّة
(٢)2- التهذيب8 ، 3 - باب أحكام الطلاق، ح44

:  · /kafi/6/78/